ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها
اختلف أهل العلم في . الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه، أو نخله بالنصف أو الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج منها
فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن بعدهم أنهم أجازوا ذلك .
8433 - حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم [ ص: 73 ] قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت أبي يذكر عن قال: موسى بن طلحة عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أقطع ، عبد الله بن مسعود والزبير، وسعد بن مالك ، فكان جاري منهم وأسامة بن زيد سعد يعطون أرضهم بالثلث والربع . وابن مسعود
8434 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية ، عن ، عن حجاج بن أرطأة [ابن مهاجر عن] قال: جيراننا موسى بن طلحة سعد بن مالك ، والزبير، وخباب . يعطون أرضهم بالثلث والربع
8435 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الحارث بن [حصيرة] ، عن صخر بن الوليد، عن عمرو بن صليع قال: فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. علي بن أبي طالب قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من [ ص: 74 ] صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا . جاء رجل إلى
8436 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان ، عن منصور، عن مجاهد قال: كان ابن عمر . يعطي أرضه بالثلث
8437 - حدثنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون كليب قال: قلت لابن عمر فزرعتها ببذري وبقري [فناصفته] قال: حسن . أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف
8438 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال: حدثنا ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار أن طاووس، معاذا لما قدم اليمن كان وهم يفعلونه فأمضاه . [ ص: 75 ] يكري بالثلث والربع، أو يعطي المزارع بالثلث والربع،
8439 - حدثنا قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا وكيع، عن أبو بكر سفيان ، عن ، عن رجل، عن إسماعيل بن أبي خالد أنس قال: أرضي وبعيري سواء .
قال : وهذا مذهب أبو بكر ، سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين وطاووس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز . وعبد الرحمن بن أبي ليلى
وروينا عن أبي جعفر أنه قال: ثم عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث والربع أبو بكر .
وبه قال ، ابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ويعقوب ، ومحمد ، واحتج أحمد بقصة خيبر وقال: يعجبني أن يكون البذر من عند صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه . [ ص: 76 ]
قال : وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كرهه: أبو بكر . ابن عباس
8440 - حدثنا (قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة ) قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن مسهر، الشيباني، عن قال: كنت جالسا مع حبيب بن أبي ثابت في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا ابن عباس فقال له: خذ رأس مالك ، ولا تزده عليه شيئا، فأعادها عليه ثلاث مرار، كل ذلك يقول له هذا . نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه.
وممن كره ذلك: عكرمة، ، وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، ومجاهد، وكره ذلك وقال: أما الذي أعطى أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها [فذلك] مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك، وكان يجيز المساقاة. وقال مالك في مالك قال: إذا كان أرض البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل [فإن] كان ذلك [ ص: 77 ] كذلك جازت المساقاة فيه، وذلك أن البياض يكون حينئذ تبعا للأصل، وكذلك عند الأرض يساقيها الرجل الرجل فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول ويكون فيها أرض بيضاء إذا كانت الأرض البيضاء فيها من النخل والكرم الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر فالكراء فيه جائز، ولم تقع فيه المساقاة، وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض، ويكرون الأرض و [فيها الشيء] اليسير من (النخل) وممن كره المزارعة بالثلث والربع مالك وأجاز الشافعي وبه قال المساقاة في النخل على النصف أو الثلث أو الربع . قال أبو ثور : وإذا أبو ثور فما أخرج الله من ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر النصف، ولصاحب العمل النصف فهذا لا يجوز، فإن عمل على هذا كان لصاحب العمل [كراء] مثله ومثل أجرائه وبقره، وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر . دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه أو أجرائه،
قال : وأبطل أبو بكر النعمان المزارعة بالنصف والثلث، والمعاملة في النخل على النصف أو أقل أو أكثر، وزعم أن ذلك كله باطل، لأنه استأجره بشيء مجهول، وقال: أرأيت لو لم يخرج شيئا أليس كان عمله في ذلك بغير أجر . [ ص: 78 ]
قال : وقوله هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه [أعطى أبو بكر خيبر] على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وهو خلاف ما رويناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف فيه أكثر أهل العلم. وقد روينا عن ، الحسن البصري ، أما وإبراهيم النخعي الحسن (فكان) يكره ذلك إلا بأجر معلوم - يعني دفع النخل معاملة - وأما فقال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع . النخعي