ذكر استئجار الأرض بالطعام
واختلفوا في فقالت طائفة: لا بأس به . استئجار الأرض بالطعام
وممن لم ير به بأسا ، سعيد بن جبير وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال ، الشافعي [بعد] أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم . [ ص: 83 ] وأبو ثور
وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول ، قال مالك : لا تكرى الأرض بشيء من الطعام . مالك
وسئل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من يتوقاه [و] يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته . أحمد بن حنبل
قال : اكتراء الأرض بالطعام يفترق إذا اكترى الأرض بطعام معلوم مما تخرج الأرض المكتراة، أو بثلث ما تخرج الأرض أو بربعه فذلك فاسد، لأنها قد تخرج، و [قد] لا تخرج وهو غرر ومجهول، وإن اكترى الأرض بطعام معلوم موصوف يكون في ذمة المكتري فذلك جائز، وكذلك إذا اكتراه بطعام حاضر يقبضه إذا كان معلوما . أبو بكر