الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر استئجار الأرض بالطعام

                                                                                                                                                                              واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به .

                                                                                                                                                                              وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير ، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي ، وأبو ثور [بعد] أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم . [ ص: 83 ]

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول مالك ، قال مالك : لا تكرى الأرض بشيء من الطعام .

                                                                                                                                                                              وسئل أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من يتوقاه [و] يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : اكتراء الأرض بالطعام يفترق إذا اكترى الأرض بطعام معلوم مما تخرج الأرض المكتراة، أو بثلث ما تخرج الأرض أو بربعه فذلك فاسد، لأنها قد تخرج، و [قد] لا تخرج وهو غرر ومجهول، وإن اكترى الأرض بطعام معلوم موصوف يكون في ذمة المكتري فذلك جائز، وكذلك إذا اكتراه بطعام حاضر يقبضه إذا كان معلوما .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية