ذكر الأرض تكرى وفيها نخل قليل
اختلف مالك في والشافعي . الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها النخلات اليسيرة يشترط المكتري ثمرها
فكان يجيز ذلك إذا كان بمقدار الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر، وشبه ذلك بالمصحف يباع وفيه الشيء من الفضة، والسيف وفيه مثل ذلك، قال: ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويتبايعونها جائزة بينهم. وكان مالك يقول: لا يجوز ذلك وسواء عند الشافعي كانت فيها نخلة أو مائة نخلة، والإجارة على ذلك فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال وحرام، فالحلال الكراء، والمحرم ثمر النخل إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه، فإن كان هذا بعدما يبدو صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها . الشافعي
قال : وبقول أبو بكر أقول إلا في معنى واحد وهو إجازته ذلك بعد أن يبدو صلاح النخلة، لأن الثمر لا يعلم حصته من حصة الكراء فصار الثمر مجهولا. فأما احتجاج الشافعي لإجازة ما أجازه بيع [ ص: 92 ] المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم، وذلك أن مخالفه في المسألة الأولى يخالفه فيما احتج به، والحجة إنما تكون من كتاب أو سنة أو إجماع، [فأما] أن يجعل مسألة قد خولف فيها قياسا على مسألة أخرى خولف فيها فليس [ذلك] لخصمه بلازم، مع أن حديث فضالة حجة عليه . مالك
8449 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: وأخبرني ابن وهب أبو هانئ الخولاني، أنه سمع يقول: سمعت علي بن رباح اللخمي يقول: فضالة بن عبيد الأنصاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" .