ذكر الأرض تكرى سنين
كان يقول: وإذا الشافعي لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما . اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار
قال : وقد أجاز هذا الكراء أبو بكر في مكان آخر وهو الصحيح من مذهبه، وبه أقول . الشافعي
واختلفوا في فحكى الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، مذهب ابن القاسم أن هذا الكراء جائز، قيل مالك لابن القاسم: أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك بعد ذلك إن شاء .
قال: قلت: وهذا قول ؟ قال: نعم. وقال مالك : إذا الشافعي فالكراء فاسد لا يجوز، فإن فات فيها السكن وكانت دارا جعلت على المكتري أجر مثله . [ ص: 94 ] قال: أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم] السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراء
قال : وكره أبو بكر هذا الكراء حتى يكون شهرا معلوما أو سنة معلومة. وفي قول الثوري ، أبي ثور والنعمان ، ويعقوب ، ومحمد : لرب الأرض أن يخرج المكتري عند انقضاء السنة، وللمكتري أن يخرج كذلك عند انقضاء السنة، وإن دخل من السنة الثانية يوم أو يومان فقد لزمه الكراء، وقال في أحمد بن حنبل فقال: لا يخرجه إلا في رأس الشهر . رجل أكرى رجلا دارا كل شهر بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر؟