ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع
واختلفوا في . رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع
فكان يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك . مالك
وسئل عن فقال: لا بأس بهذا . [ ص: 121 ] رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر،
قال : والجواب (في) مذهب أبو بكر في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة على الثلث [إذا] كان ذلك على غير شرط أنه يقارضه في الآخر . الشافعي