مسائل:
واختلفوا فيمن . اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان
فقالت طائفة: هذه أجرة فاسدة، فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل .
هذا قول ، وبه نقول، وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول . أبي ثور
وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم، وإن أبطأ به فله أجر مثله، لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في قياس قول أبي حنيفة . وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهو على الشرط . [ ص: 139 ]
وإذا اكترى دابة إلى العشي، فإذا زالت الشمس فذلك العشي في قول ، أبي ثور وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
وإذا اكترى دابة بدرهم يوما فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروب الشمس في قول ، وأصحاب الرأي . أبي ثور
وإذا في قول اكترى دابة ليلة ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر ، أبي ثور والنعمان ، وصاحبيه .
واختلفوا في . الدابة يكتريها الرجل إلى المكان ويقبضها ثم يذكر أنها تلفت
فقالت طائفة: إذا ذهب بها فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري .
هذا قول . سفيان الثوري
وقال أحمد في هذه المسألة: كلما كان هلاكه هلاكا ظاهرا فليس عليه ضمان أنه مؤتمن. من أين يجيء هذا في الصحراء ببينة؟! وكذلك قال . إسحاق
وقال إذا سرقت فهو لها ضامن، وإذا أمره أن يردها إليه فسرقت فلا شيء عليه، ولا على رسوله . [ ص: 140 ] الأوزاعي: