اختلاف أهل العلم في هذا الباب
واختلفوا في أجر الكيال والوزان.
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي: جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب . الشافعي
قال : وكذلك أقول . أبو بكر
وقال ، سفيان الثوري ومالك : أجر الكيال على البائع، وكذلك قول . الشافعي
وذكر أحمد القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان يكره هذا كله . ابن عيينة
وقال هذا أهون من التعليم . إسحاق:
8472 - وقد رويناه عن أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا . سعيد بن المسيب
حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث ، عن محمد، عن . [ ص: 149 ] سعيد بن المسيب