ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين
واختلفوا في فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: كسب المعلمين. أبو قلابة، وعطاء، ، والشافعي ومالك ، . وأبو ثور
وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط .
وممن كره الشرط: الحسن، ، وابن سيرين . والشعبي
وكرهت طائفة وممن كره ذلك: تعليم القرآن بالأجر، ، الزهري ، وإسحاق بن راهويه والنعمان . [ ص: 150 ]
وقال النعمان : لا يحل ولا يصلح .
وقال عبد الله بن شقيق : هذه الرغف التي يأخذونها [المعلمون] من السحت. وقد روينا عن عطاء أنه كره ذلك، خلاف الرواية الأولى عنه .
قال : يكره أبو بكر النعمان تعليم القرآن بالأجر، ويجيز أن فيجيز الإجارة على ما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة لله وخيرا يكسبه المرء، وما قد دلت السنة على إجازته . يستأجر الرجل الرجل يكتب له نوحا، أو شعرا، أو غناء معلوما بأجر معلوم،