اكتراء الدار مشاهرة
اختلف أهل العلم في أو يريد رب الدار إخراج الساكن . [ ص: 170 ] الرجل يكتري الدار كل شهر بكذا، فيسكن شهرا أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج،
فقالت طائفة: للمكري أن يخرجه إن شاء، أو يقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة أو تكاراها أشهرا مسماة. هذا قول . مالك
وكذلك قال عبد الملك أن بعد الشهر الأول أيهما متى أراد إخلاء السكن، وحاسب صاحبه، فأعطى قدر ما سكن .
وكرهت طائفة هذا الكراء. وممن كره ذلك: حتى يسمي شهرا معلوما، وأشهرا معلومة . الثوري
وقالت طائفة: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل في الشهر الثاني يوم أو يومان فليس له أن يخرج حتى ينقضي الشهر .
هذا قول ، أبي ثور وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، غير أن هؤلاء قالوا - أعني أصحاب الرأي - : ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم إلا من عذر .