ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض
واختلفوا . (بالكراء) بغير الذهب والفضة
فقالت طائفة: لا بأس أن يكري دارا، أو يستأجر غلاما بكذا وكذا [ ص: 173 ] قفيز من حنطة كذا وكذا، بعد أن يصفها حتى تكون معلومة. كذلك [قال] أحمد، وإسحاق ، وهو قياس قول . وبه قال أصحاب الرأي . الشافعي
وكان يقول: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله . سفيان الثوري
قال : بالقول الأول أقول، لأن ذلك إذا جاز في البيوع جاز في الإجارة كذلك، ولو وجب أن يكون مجهولا في باب الإجارة وجب أن يكون كذلك في باب البيوع، ولا يجوز أن يفرق بينهما إلا بحجة، ولا حجة مع من فرق بينهما . أبو بكر