مسألة:
واختلفوا في . الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار
فقالت طائفة: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان أقل من الإجارة لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك، وإن كان أكثر رجع بما زاد على الأجرة على المؤاجر الذي أجره، لأنه [غره] . هذا قول . [ ص: 174 ] أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار، لأن المؤاجر كان ضامنا غاصبا، والأجر له بضمانه. وهذا قول أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، وإن تهدمت من السكنى ضمن الساكن، ويرجع به على [المؤاجر] . وهو قول محمد .
قال : بالقول الأول أقول . أبو بكر