ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته
اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة الانتفاع به، وممن رآه طاهرا ابن عمر، وروي ذلك عن وأنس بن مالك، علي، وسلمان.
885 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، عن "أنه كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا" . [ ص: 431 ] ابن عمر:
886 - حدثنا ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن المبارك، حميد، عن أنس: "أنه جعل في حنوطه صرة من مسك، أو مسك فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم" .
887 - حدثنا ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن هارون بن سعد، عليا: " أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، قال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم " . أن
888 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال: كان الشعبي، سلمان: " أصاب مسكا من بلنجر فأعطاه امرأته ترفعه، فلما حضر قال لها: أين الذي استودعتك قالت: هو هذا، فأتته، قال: رشيه حولي فإنه يأتي خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب يجدون الريح ".
وممن رخص في المسك للميت ، وروي ذلك عن ابن سيرين ، سعيد بن المسيب وجابر بن زيد.
وقال لا بأس بأن مالك: ورخص في الطيب بالمسك للرجال والنساء يحنط الميت بالمسك وأن يطيب به الحي، وهو قول الليث بن سعد، ، الشافعي وأحمد . [ ص: 432 ]
قال أبو بكر: يستعمله الحي، ويجعل في حنوط الميت للأخبار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسك طاهر
889 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، ثنا ثنا مسلم بن إبراهيم، المستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن . أطيب الطيب المسك"
890 - حدثنا ثنا محمد بن إسماعيل، يعقوب، ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبيد الله، ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن مختار، عن موسى بن أنس، عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مسك يتطيب به" .
891 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا عن مسلم بن خالد، عن أمه، موسى بن عقبة، أم كلثوم، قالت: " لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إني قد أهديت إلى أم سلمة النجاشي أواقي من مسك [ ص: 433 ] ، وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك". فكان كما قال صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت عليه الهدية، فلما ردت عليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائرها وأعطاها الحلة ". أم سلمة عن
قال حديث أبو بكر: أنس إسناده جيد، جائز يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ بعد اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة تتبع بها آثار الدم دليل على طهارة المسك . واستعمال المسك
وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه، وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم، على أن حديث عمر لا أحسبه يصح، ولا يعلم الكراهة لاستعمال المسك ثبتت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 434 ]
892 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا ثنا أبو عمر الحوضي، عن شعبة، الحجاج، عن فضيل، عن عبد الله بن مغفل، عمر: "أوصى في غسله أن لا تقربوه بمسك". أن
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والحسن البصري، أنهم كرهوا المسك، ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن وعطاء بن أبي رباح عطاء.
وروينا عن مجاهد أنه كان يحب المسك ويعجبه، ويكرهه للميت. ويروى عن الضحاك أنه قال: المسك ميتة ودم [ ص: 435 ]