ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله
اختلف أهل العلم في . الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله
فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) فلا شيء له. روي عن أنه كان لا يرى بذلك بأسا . ابن عباس
وكذلك قال ، ابن سيرين وأحمد ، وإسحاق . وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء .
وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] الكوفي، . وروي عن وسفيان الثوري الحسن أنه كره ذلك. وقال : لا خير في أن مالك فإن ابتاعها فله أجر مثله . يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها،
قال : هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] أجر مثله فيما باعه . [ ص: 197 ] أبو بكر