كراء الفساطيط والخيام
قال : أبو بكر بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا مدة معلومة بأجر معلوم. وهذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم . للرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، والمحامل،
واختلفوا في . الرجل يستأجر من الرجل الفسطاط ليخرج به إلى مكة ذاهبا وراجعا، ولم [يسم] متى يخرج
فقالت طائفة: الكراء باطل، فإن لم يخرج به فلا شيء (عليه) ، فإن خرج به فله أجر مثله .
كذلك قال ، وهو يشبه مذاهب أبو ثور . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: هذا فاسد في القياس، ولكنا ندع القياس، فنجيزه، ويخرج به كما يخرج الناس .
قال : الكراء فاسد، والفاسد لا يجوز إلا بتجديد كراء على ما يجوز . [ ص: 201 ] أبو بكر