ذكر الخبر الدال على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض وغير ذلك
8492 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه، أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فرجمها" أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر - وهو أفقههما - : أجل يا رسول الله، اقض بيننا [بكتاب] الله وائذن لي (في) أن أتكلم، قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر . [ ص: 205 ]