اختلاف أهل العلم في عسب الفحل
اختلف أهل العلم في فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون . الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم.
فممن روينا عنه الرخصة في ذلك: ، الحسن البصري ، [وقال ومحمد بن سيرين ] : إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه . ابن سيرين
وقال : إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز . [ ص: 208 ] مالك
وإذا (استأجره ونزوته) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز .
وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: ، أبو سعيد الخدري . والبراء بن عازب
8498 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال: حدثنا سفيان ، عن هشام أبي كليب، عن عن ابن أبي نعم، قال: نهى - أو أبي سعيد الخدري . نهي - عن عسب الفحل، أو أجر الفحل
8499 - وأخبرنا [قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ] قال: حدثنا سفيان ، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل .
وقال : [لا يحل عسب الفحل] وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي، قالوا: والفحول في ذلك كله سواء . أبو ثور
قال : هذا يشبه مذاهب أبو بكر . [ ص: 209 ] الشافعي
قال : وقد روينا عن أبو بكر عطاء في هذا الباب قولا ثالثا: قال في ضراب الفحل: لا يأخذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقك. وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأموي: العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وبه قال أبو عبيد .
قال : والسنة والنظر دالان على أن ذلك لا يجوز، فأما السنة: فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو بكر وأما النظر: فإن ذلك غير معلوم، ولا موقوف له على حد، وهو يشبه الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفحل قد يضرب في تلك المدة ولا يضرب، ويقل ويكثر، والسنة مستغنى بها عما سواها . عسب الفحل،