ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام
اختلف أهل العلم في فكرهه قوم ورخص فيه آخرون . كسب الحجام.
فممن روينا عنه أنه كرهه: ، عثمان بن عفان . وأبو هريرة
8512 - حدثنا قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الوليد بن عيسى، عن أبيه، عن [ ص: 215 ] قال: ما يعجبني غلة الحجام والحمام . عثمان بن عفان
8513 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان ، عن حماد بن زيد الحجاج، عن عطاء، عن قال: نهي عن كسب الحجام . أبي هريرة
وممن كره كسب الحجام: ، إبراهيم النخعي . والحسن البصري
وقال : نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن أكله نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك، وإن استفتاني حجام نهيته . أحمد بن حنبل
ورخصت فيه طائفة. وممن رخص فيه: . ابن عباس
8514 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال: حدثنا سفيان ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال: دخلت على ابن عباس فقال: آكله آكله آكله . وغلام له يحجمه، فقلت: أتأكل من كسبه؟
8515 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبيه قال: كنت عند موسى بن علي بن رباح، فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق، ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال ابن عباس : إنهم [ ص: 216 ] لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين من خراج غلامك، [ولست تأكلين ثمن] الدم . ابن عباس
وكان عكرمة لا يكرهه. وقال القاسم: لا بأس به. وقال مغيرة: كان للحارث غلام حجام. وقال أبو جعفر: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط. وكان عطاء لا يرى بكسب الحجام بأسا. وقال ربيعة: لا بأس بكسب الحجام، وكان للحجامين [سوق] على عهد ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا حجامين . ابن الخطاب،
وقال يحيى الأنصاري : رأيت الناس منذ قط يأكلونه بكل أرض، ولو كان حراما نهى عنه الأئمة .
وقال مثل قول مالك يحيى بن سعيد .
وقال : أدركت الناس يعطونهم ذلك، وتوارث ذلك أهل الإسلام . [ ص: 217 ] مالك
وقال قائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كسب الحجام خبيث" .
وثبت عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة. وقد تعارض الخبران، ولا نعلم المتقدم منهما، فكل كسب جائز إلا كسب منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز أن يشارط الحجام لحجامته على جعل يعطيه، لأن الحجامة تختلف، فإن أعطي الحجام عوضا من فعله فهو مباح لأخذه، وفي حديث محيصة ما يدل على إجازة إعطاء الحجام أجرة، وذلك أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلفه نواضحه ورقيقه، ولو كان حراما لحرم أن يشترى به شيء إذ الحرام لا يكون ثمنا لشيء، إنما كره له النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام تنزيها لا أنه لا يحل .