ذكر استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها تحبل أو الكبيرة
اختلف أهل العلم في . استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر، أو كبر
فقالت طائفة: تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر. هكذا قال ، الحسن البصري ، والنخعي ومجاهد، وأبو قلابة، ، وابن سيرين ، والأوزاعي . [ ص: 239 ] وأحمد بن حنبل
وقال : بلغنا - يعني هذا القول - عن بعض التابعين، قال: لأن الحمل لا يتبين إلا في ذلك . الليث بن سعد
وقال : تستبرأ أرحام الإماء [اللاتي] لم يبلغن المحيض، واللائي يئسن من المحيض في البيع بثلاثة أشهر، إلا أن يستراب من أمرهن، أمر الناس على هذا عندنا، وهو مع ذلك من أعجب ما سمعت إلي. وإن كانت تحيض فحيضة. مالك بن أنس عن ابن وهب . مالك
وقال : في العجوز قد أيست من المحيض يستبرئها بثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر . أحمد بن حنبل
قال الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن تحيض. فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيض، استبرأها بثلاثة أشهر، لأنه لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر، كذلك أخبرني إسحاق: الوليد بن مسلم ، عن عن الأوزاعي، . الزهري
وقال : إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر استبرأها بشهر ونصف أو بثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس . سفيان الثوري
الأشجعي عنه .
وقالت طائفة: تستبرأ بشهر ونصف. هذا قول ، سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، . [ ص: 240 ] ويحيى بن أبي كثير
واختلف عن الحكم، وحماد، وفيه فروي عنهما أنهما قالا: ثلاثة أشهر. وروي عنهما أنهما قالا: شهر ونصف .
وقالت طائفة: تستبرأ بشهر. هذا قول عكرمة، ، وأصحاب الرأي . والشافعي
8536 - وروى يعقوب عن النعمان ، عن حماد، عن إبراهيم قال: تستبرأ بحيضة فإن لم تكن تحيض: فبشهر .
قال : وأصح من ذلك رواية أبو بكر عن شعبة، الحكم، عن إبراهيم قال: تستبرأ بثلاثة أشهر يعني التي لم تبلغ المحيض .
فأما الذين قالوا: إن استبراء من لم تحض ثلاثة أشهر، فقد أخبر ، الليث بن سعد وأحمد العلة في ذلك، قالوا: لأن الحبل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر. وأما ، فإنما جعل ذلك قياسا على عدة الأمة. ألا ترى أن عدتها إذا كانت ممن تحيض حيضتين، لأن الحيض لا يتبعض فجعل عدتها حيضتين، وجعل عدتها إن كانت لا تحيض خمسا وأربعين ليلة - شهر ونصف - لوجود السبيل في أن يجعل للأشهر الثلاثة نصفا . [ ص: 241 ] عطاء بن أبي رباح
8537 - أخبرنا محمد بن علي ، قال: حدثنا قال: حدثنا شعبة، هشيم ، قال: أخبرنا منصور، وعبد الملك، عن عطاء تستبرأ بحيضة، ثم قال بعد: بحيضتين .
قال : هذا آخر قولي أبو بكر عطاء الذي رجع إليه، وهو قول ينقاس، وليس يلحق قائله مناقضة .
وأما من قال: إن التي تحيض حيضة، فإن لم تحض فثلاثة أشهر، فليس يقاس على العدة، ولا يدل عليه النظر، وإن كثر عدد من قاله. استبراء الأمة الشافعي والكوفي يشبه أن يكونوا أرادوا أن الله جل ثناؤه لما جعل عدة المطلقات اللواتي يحضن ثلاثة قروء، وجعل عدتهن إذا يئسن من المحيض، ومن لم تبلغ الحيض منهن ثلاثة أشهر، ووجدوا الأخبار تدل على أن استبراء الأمة حيضة، جعلوا الشهر مكان الحيضة، لأن الله عز وجل جعل مكان كل حيضة شهرا في العدة. وهذا قول ينقاس أيضا .
قال : الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت: أن حيضة تحيضها تجزئ من الاستبراء، وإن كانت قد ترى في الدهر المرأة وهي حامل دماء وليس الأغلب من أمر النساء ذلك، وإنما يحملن على الأغلب من أمورهن، وكذلك من لا تحيض، إذا أتى عليها شهر، فالظاهر أن لا حمل بها، كما أن الظاهر أن لا حمل ممن قد حاضت حيضة، وإن احتملت لكل واحدة منهما أن تكون حاملا، ولا يكاد يكون هذا إلا في الشاذ من النساء . [ ص: 242 ] أبو بكر
قال في سفيان الثوري قال: يكف سنتين، لأنه لا يكون الحمل أكثر من سنتين . الرجل يشتري الجارية وهي ممن تحيض فترتفع حيضتها،
قال : أبو بكر مالك يخالفان والشافعي في هذا، ويقولان: قد تكون أقصى مدة الحمل أربع سنين، وقد احتج بعض أصحاب الرأي بحديث واهي الإسناد من حديث الثوري ، عن ابن جريج جميلة بنت سعد، عن أنها قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، قدر ما يتحول ظل عود المغزل . عائشة
قال : قد أنكر أبو بكر حديث مالك هذا وقال: سبحان الله من روى هذا عن عائشة : هذه جارتنا امرأة عائشة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن، يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تلد . [ ص: 243 ]
قال : وقد روينا أخبارا عن الأوائل في هذا الباب، ففي بعضها: أن المرأة تلد الثلاث سنين . أبو بكر
قال ابن عجلان : امرأة من نسائنا تلد لثلاث سنين .
وقال : حملت امرأة ثلاث سنين، فولدت غلاما . الليث بن سعد
وقال : أخبرني مالك بن أنس ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل لخمس سنين، وقد روي أن امرأة ابن عجلان حملت مرة لخمس سنين، ومرة لثلاث سنين .
قال : وليس شيء مما روينا عن امرأة [ أبو بكر ابن عجلان ] يختلف، قد يجوز أن تكون حملت مرة لثلاث سنين ومرة لأربع سنين، ومرة لخمس سنين فلا يكون في ذلك اختلاف .
وقال : ولدت امرأة منا في الدار لخمس سنين . عباد بن العوام
8538 - وقد روينا عن أنه قال: إن الزهري وقد ذكرنا هذه الأخبار بأسانيدها في "المختصر الكبير" من [ ص: 244 ] كتاب الدعاوى والبينات . المرأة تحمل ست سنين، وسبع سنين.
8539 - وقد روينا عن الضحاك أنه قال: . ولدتني أمي لسنتين
8540 - وروى ، عن حماد بن سلمة حميد بن هرم الأسلمي كان في بطن أمه سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرما .
(قال أبو عبيد ) : قولنا: إنه وعلى هذا الأصل قولنا في كل شيء من شرائع الإسلام، أنه لا يجوز فيه التحديد، والتوقيت بالرأي، إلا من علم مستنبط من التنزيل، أو السنة، فوجدنا أدنى الحمل له أصل في الكتاب وهو الأشهر الستة، وذلك لقول الله - جل ذكره - ( ليس لآخر الحمل وقت معلوم، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ثم قال: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ، فصار الحولان وقتا للرضاعة، وبقيت الستة الأشهر للحمل، ولم نجد [لآخره] وقتا .
ألست ترى أن عمر قد كان أراد إقامة الحد على المرأة؟ ولو كان عنده علم من القرآن أو السنة في توقيت السنتين لاتبعه، ولم يأمر برجم المرأة .
وكذلك معاذ لم يعرف السنتين، إنما كره إقامة الحد عليها وهي حامل فقط، وقد حكم في المرأة ترفعها حيضتها أنها تعتد من عند الريبة تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، فجعلت وقت الحمل هاهنا تسعة أشهر، ثم [ ص: 245 ] ثم جاءت امرأة قضى في امرأة المفقود أنها تربص [أربع] سنين، ابن عجلان بغير ذلك كله، ثم وجدنا النساء لا يعرفن في هذه الأزمنة كلها إلا التسعة الأشهر فما دونها، فكيف يستجيز لك أن تقف من هذه على حد واحد فتتحدد مع ما وصفنا من تخليط الأوقات، وليس يرجع فيه إلى كتاب ولا سنة ولا قول أحد من الصحابة، إلا حديث ، ولكن التي روت امرأة مجهولة لا تعرف . عائشة
قال : وقد حكى أبو بكر عن ابن القاسم أنه قال في مالك أرى أن تنتظر تسعة أشهر، فإن حاضت قبل التسعة حيضة واحدة كفتها، وإن مرت تسعة أشهر قبل أن تحيض ذلك يبرئها في رأي أمة بيعت، فوضعت على يد رجل، لتستبرأ فرفعتها حيضتها، لا تدري لم رفعتها: عمر، إن لم يرتب من حمل .
8541 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب عمار بن عبد الجبار، عن قال: أخبرني شعبة سليمان، عن أبي الضحى، عن : أن ابن عباس فقال امرأة ولدت لستة أشهر، فرفع ذلك إلى عثمان، فأراد يرجمها، : إن تخاصمك بكتاب الله خصمتك بقول الله عز وجل ( ابن عباس وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ، قال: فخلى عنها . [ ص: 246 ]
8542 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس ، عن أبو بكر ، عن الأعمش مسلم، عن قال: ابن عباس قال: فقال رفعت امرأة إلى عثمان، لم تكن عند زوجها إلا ستة أشهر حتى ولدت، فأراد رجمها، : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله ( ابن عباس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ، قال: فالرضاع أربعة وعشرون شهرا وحمله ستة أشهر، قال: فعجب الناس .