ذكر استبراء البائع الجارية قبل البيع
اختلف أهل العلم في . وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي قد وطئها
فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها ويستبرئها المشتري إذا اشتراها .
هذا قول ، الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي وقتادة، . وسفيان الثوري
وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، وإنما يحتاط البائع يستبرئها قبل البيع، وأما وجوب ذلك فإنما هو على المشتري .
8544 - في حديث قال: أبي سعيد الخدري . أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا [توطأ] حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى [ ص: 250 ] تحيض حيضة"
فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن، فكل من ملك جارية تحمل مثلها فعليه أن يستبرئ رحمها بحيضة .
قال : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وكذلك قال ابن مسعود ، وهو قول جل أهل العلم . ابن عمر
روينا عن أنه باع جارية له كان يطأها قبل أن يستبرئها . عبد الرحمن بن عوف
8545 - حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عن أبو بكر بن عياش، أسلم المنقري، عن قال: باع عبد الرحمن ... [عبد الله] بن عبيد بن عمير
وكان عبيد الله بن الحسن يقول في ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ . الذي يبيع الأمة رأى الاستبراء على المشتري،
وكان يقول: إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان لا يجامعها. ذكر أحمد حديث أحمد بن حنبل [ ص: 251 ] واستحسنه وقال: لم يروه عن عبد الرحمن بن عوف أبي بكر، قال: ولم أسمعه منه .
وفيه قول ثالث: هو أن الاستبراء على البائع وليس على المشتري استبراء. هذا قول عثمان البتي. عنه . أبو ثور
قال : وفيه مذهب رابع وهو مذهب من رأى أن يوضع بعض الجواري على يدي عدل حتى تحيض حيضة. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله . أبو بكر