ذكر الضبع
911 - أخبرنا أبنا إسحاق، أبنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عبد الله بن عبيد، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال: " عن الضبع قلت: آكلها؟ قال: نعم. جابر بن عبد الله قلت: أصيدها؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " سألت .
912 - حدثنا ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا سليمان بن حرب، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " جعل الضبع صيدا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا".
واحتج غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا، وجعلوا الضبع مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
فإن قال قائل: ابن أبي عمار من روى عنه غير عبد الله بن عبيد الله بن [ ص: 449 ] عمير، قيل: روى عنه: وعمرو بن دينار حديث: قلت ابن جريج، رضي الله عنه قول الله عز وجل: ( لعمر بن الخطاب أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، رواه عنه، وحديث ابن جريج عنه أنه قال: رأيت عمرو بن دينار يرمي غرابا على ظهر بعير وهو محرم. ابن عمر
قال وقد اختلف أهل العلم في أبو بكر: فرخص أكثر أهل العلم فيه. أكل الضبع،
913 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر، ومالك، عن عن أبي الزبير، جابر، عمر: "حكم في الضبع كبشا" . أن
914 - وحدثنا محمد بن الصباح، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، عمرو بن مسلم، عن عكرمة، قال: "لقد رأيتها على مائدة " . ابن عباس
915 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عطاء، أنه سمع يقول: "في الضبع كبش" . ابن عباس
916 - حدثنا عن إسحاق، أبنا عبد الرزاق، أبنا ابن جريج، نافع: أن [ ص: 450 ] رجلا أخبر ابن عمر: يأكل الضبع، فلم ينكره سعد بن أبي وقاص " ابن عمر . أن
917 - وحدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم، ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال، عن عبد الله بن زيد الطائي، قال: " أسألك عن الصيد؟ قال: عن أيه تسأل؟ قلت: أسألك عن الضبع؟ قال: وما الضبع؟ فوصفته له، قال: ذلك الفرعل نعجة من الغنم " أبا هريرة . قلت: يا
918 - حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، مجاهد، أن عليا رضي الله عنه: "كان يرى الضبع صيدا".
قال قال أبو بكر: عكرمة: نعجة سمينة، وقال ما زالت العرب تأكلها. وكان عروة بن الزبير: عطاء بن أبي رباح، ومالك، يرون فيه الجزاء على المحرم. ورخص في أكله والشافعي أحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقال رجال من علماء الأوزاعي: الحجاز لا يرون بأكل الضبع بأسا؛ لأن المحرم يفديه .
وقد روينا عن أنه كره ذلك، وبه قال سعيد بن المسيب الثوري، . [ ص: 451 ] والليث بن سعد
قال أبو بكر: وذلك لخبر والضبع مباح أكلها، جابر ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رآها صيدا، وإما لم يكن يرى بأكلها بأسا، ولم يخالفهم منهم غيرهم، والأكثر من أهل العلم عليه، ولعل من كره ذلك إنما كرهوها على ظاهر بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك، لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك، والله أعلم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع،