الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها فضاعت .

                                                                                                                                                                              ففي قول الشافعي : يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم [ ص: 313 ] يضمن ، لأن هذا ليس [خلطا] ، ولا [استهلاكا] . وكذلك الدنانير يخلطها بدراهم لا يضمن . وإن كانت الوديعة سمنا فخلطها بزيت أو ضربا من الأدهان فخلطها بدهن آخر يضمن .

                                                                                                                                                                              وحكى ابن القاسم قياس قول مالك : أن الوديعة إذا كانت حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة كلها أنه إن أراد خلطها على وجه الحرز فلا أرى عليه ضمانا في قول مالك ، وإن كانت الحنطة لا تشبه مثلها ، قال : أراه ضامنا في قول مالك ، وكذلك قال في الدراهم يخلطها بدراهم مثلها قال : لا يضمن في قياس قول مالك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية