ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أن لا ضمان على المودع . الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت
واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها فضاعت .
ففي قول : يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز . الشافعي
وكذلك قال أصحاب الرأي .
وقال أصحاب الرأي : إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم [ ص: 313 ] يضمن ، لأن هذا ليس [خلطا] ، ولا [استهلاكا] . وكذلك الدنانير يخلطها بدراهم لا يضمن . وإن كانت الوديعة سمنا فخلطها بزيت أو ضربا من الأدهان فخلطها بدهن آخر يضمن .
وحكى قياس قول ابن القاسم : أن الوديعة إذا كانت حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة كلها أنه إن أراد خلطها على وجه الحرز فلا أرى عليه ضمانا في قول مالك ، وإن كانت الحنطة لا تشبه مثلها ، قال : أراه ضامنا في قول مالك ، وكذلك قال في الدراهم يخلطها بدراهم مثلها قال : لا يضمن في قياس قول مالك . مالك