ذكر الثعلب
ثبت وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع،
919 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم، ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال، عن عبد الله بن زيد الطائي، قال: " قلت: يا أفتني عن الصيد؟ قال: عن أي الصيد؟ قال: قلت: الثعلب؟ قال: حرام ". أبا هريرة
وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، الثعلب سبع. والزهري:
وقال ما علمنا أن الثعلب يفدى. وقد روينا عن عمرو بن دينار: عطاء أنه كان يكره ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء. وقال أكل الثعالب، ما كنا نعده إلا سبعا [ ص: 452 ] ابن أبي نجيح:
ورخصت طائفة في أكل الثعلب، ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء، وممن رخص في أكله عطاء بن أبي رباح، وطاوس، ، وقتادة وكان والشافعي، عطاء، وعباس بن عبد الله بن معبد يريان فيه شاة. وقال يفديه المحرم . الشافعي:
قال القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها، أو بإجماع، فأما الخبر الذي يجب أن يستثنى به من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فمعدوم، وأما الإجماع فلا سبيل إلى الوصول إليه مع ما ذكرناه من الاختلاف، أبو بكر: ويحرم أكله. والله أعلم . وليس على المحرم في قتل الثعلب شيء،
قال وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول أبو بكر: عمر رضي الله عنه: وما يدريك لعله ليس بذكي، ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم عمر رضي الله عنه السنة لرجع إليها، كما رجع إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لامرأة أشيم الضبابي من دية زوجها [ ص: 453 ]