ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها
أجمع أهل العلم على أن ، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها . المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن (تلفها)
واختلفوا في المستودع أو المبضع معه ، يخالفان فيستعملان الوديعة والبضاعة بغير إذن أصحابها .
فقالت طائفة : كل واحد منهما ضامن لما تعدى فيه ، والربح لرب المال . كذلك قال ، ابن عمر وأبو قلابة ، . ونافع مولى ابن عمر
8608 - حدثنا عن ، حدثنا إسحاق بن راهويه بشر بن محمد ، حدثنا ، قال : حدثني الليث بن سعد نافع ، عن ، قال : ابن عمر . من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم ، والضمان عليه
وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق ، واحتج أحمد بحديث عروة البارقي .
8609 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا سفيان ، عن شبيب ، قال : حدثني الحي عروة قال : أعطاني) [ ص: 319 ] النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري به أضحية أو شاة فاشترى له اثنين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . ، عن
8610 - وحدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا سليمان بن حرب سعيد بن زيد ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال : عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلب فدفع إلي دينارا ، فقال : عروة ، ائت الجلب فاشتر لنا به شاة" . فذهبت فاشتريت له به شاتين ثم جئت أقودهما - أو أسوقهما - فعرض لي رجل فاشترى أحد الشاتين بدينار ، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، هذه شاة وهذا ديناركم . قال : "وصنعت ماذا يا عروة ؟ " . قال : فأخبرته ، قال : "بارك الله لك في صفقة يمينك" . قال : فإن كنت لأقوم في سوق الكناسة فلا أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفا "أي . [ ص: 320 ]
فاحتج بعضهم بهذا الحديث وقال : قد خالف عروة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتعدى إلى غير ما أمر به ، وذلك أنه اشترى ما لم يؤمر به ثم باع ما لم يأذن له في بيعه ، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله إليه ، فكذلك كل من تعدى في مال فربح فيه فالربح لرب المال ، واحتج بحديث الغار . إسحاق
8611 - حدثنا ، قال : حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد هشام ، عن ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر . "بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل ، فانحطت على غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم ، فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها ، فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتان ، ولي صبية صغار كنت أرعى غنمهم ، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما ، [فأقبلت] بقعبي يوما بالسحر ، ثم إني هبطت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب ، فقعدت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية ، والصبية يضغون عند قدمي ، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أني [قد] فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ، ففرج الله بها فرجة فرأوا منها السماء ، ثم قال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أني كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى [ ص: 321 ] آتيها بمائة دينار ، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها ، فلما (وقفت) بين رجليها قالت : يا عبد الله ، اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقه ، فقمت عنها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ، ففرج الله لهم ، وقال الآخر : اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة فلما قضى عمله قال : أعطني حقي ، فعرضت عليه حقه فرغب عنه وتركه ، فلم أزل أزرعه حتى جمعت بقرا ورعاءها فجاءني فقال : اتق الله ولا تظلمني أعطني حقي ، فقلت : اذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذها ، فقال : اتق الله ولا تهزأ بي ، فقلت : إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها ، فأخذها فذهب بها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ، ففرج الله عنهم"
قال : وقد كان أبو بكر يقول إذ هو الشافعي بالعراق يقول بهذا المعنى ، وذكر حديث عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب في المال الذي دفعه عامل عمر إليهما وأمرهما أن يؤديا رأس المال إلى أمير المؤمنين ، فأخذ عمر المال ونصف الربح .
قال : وقد كانا ضامنين للمال ، وعلى الضمان أخذاه ، ولو هلك ضمنا ، ولم يقل الشافعي عمر ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لكما الربح بالضمان ، بل جمع عليهما الضمان وأخذ منهما بعض الربح . [ ص: 322 ]
واحتج (بعضهم) بأن الجميع قد أجمعوا على أن الرجل إذا اغتصب من آخر جارية فرباها و [غذاها] وعلمها حتى كبرت وتأدبت حتى صار ثمنها عنده أضعاف ما كان يوم اغتصبها ، أن المغصوب منه يأخذ الجارية ولا شيء للغاصب في الزيادة التي زادت ولا نماها . هذا قول ، وكذلك لو ولدت الجارية المغصوبة أولادا عند الغاصب أخذها المغصوب منه ، وجميع أولادها ، لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم ، وكذلك الماشية وثمن النخل يغصبه المرء ، فكذلك نماء المال وربحه ، لأنه من المال لا فرق بينهما ، والله أعلم . أبي ثور
وقالت طائفة : الربح كله للعامل . روينا هذا القول عن : ، ابن عمر وشريح ، ، و [ وعطاء ] ، الشعبي ، والحسن البصري ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، وبه قال مالك ، الربح له في القضاء بضمانه ، وأن يتنزه عنه أحب إلي . والثوري
وقال : من ضمن شيئا فله ربحه ، وأسلم له أن يصدق به . الأوزاعي
وقال عبيد الله بن الحسن : من ضمن مالا فله ربحه .
وقالت طائفة : إذا ربح في المال الذي هذا سبيله تصدق بالربح . هذا قول ، قال في المضارب إذا خالف كان يرى أنه ضامن ، وليس [ ص: 323 ] لواحد منهما الربح ، يتصدقان به . الشعبي
وروينا عن مجاهد أنه قال في الوديعة : إذا حركها صاحبها فالربح ليس لواحد منهما يتصدق به .
وكذلك قال في المضارب يخالف ، وكذلك قال النخعي حماد . وروي معنى ذلك عن ، أبي العالية ، ومكحول والحكم .
وقال [أصحاب] الرأي في . الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ويربح ولم يأذن له صاحبها ، قالوا : هو ضامن للوديعة ، والربح له يتصدق به ، ولا ينبغي له أن يأكله
واحتج بعض من قال : يتصدق به ، بحديث : .
8612 - حدثناه ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ الحسن بن علي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن آدم سفيان ، عن أبي حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن ، قال : حكيم بن حزام . [ ص: 324 ] بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى له أضحية بدينار فباعها بدينارين ، فابتاع أضحية وجاءه بدينار ، قال : فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يبارك له في تجارته وتصدق به
وقال بعضهم : الربح [للمتعدي] ولا يطيب لرب المال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، قال : فلا يحل الربح لرب المال ، لأن ضمان المال على غيره .
وقال آخر : الربح للمتعدي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان .
قال : وأصح من ذلك كله أن أبو بكر ، أن البيع باطل ، لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه ، وإذا كان هكذا ، حرم عليه وطء الجارية ، ولم يكن له أن يعتقها ولا يبيعها ولا يهبها ، لأنه غير مالك لها ، فإن باعها بمائتي دينار وربح فيها مائة دينار فإن بيعه باطل ، لأنه باع ما لا يملك إذا صارت الجارية في يد من اشتراها فهي على ملك البائع الأول ، والبائع غير مالك لمائتي الدينار التي قبض بل ملكها لمشتري الجارية ، فإذا جاء المودع أو المغصوب منه المائة دينار ببينة تشهد له بالمائة قضي له بها ، فأخذها ورجع بائع الجارية على المشتري المتعدي في الوديعة ، فأخذ الجارية منه إن وجدها عنده ، وإن لم يجدها عنده وقد باعها أخذها ممن هي في يده إذا ثبت ذلك ببينة تشهد له ، فإن كانت الجارية مستهلكة لا يقدر عليها ، وكان المتعدي في المال قد باعها بمائتي دينار فوجد المائة الدينار في يديه ، فإن كان المائتي دينار قيمة جاريته فله أخذها ، وإن كانت أكثر من مائتي دينار أخذ المائتي دينار وغرمه تمام قيمة الجارية . وإن كانت [ ص: 325 ] قيمتها مائة دينار لم يسعه عندي أن يأخذ أكثر من قيمة جاريته وهي مائة دينار ، ويطلب المتعدي في الوديعة فيرد المائة على من أخذها منه لا يسعه عندي غير ذلك ، وإن كان من أخذها منه قد مات ردها على ورثته ، فإن لم يصل إليه ولا إلى ورثته صبر حتى ييأس من وصوله إليه ، فإذا أيس من ذلك يتصدق بها على ما رويناه عن الرجل إذا تعدى في الوديعة كانت عنده أو اغتصب مالا فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار ، فقال للبائع : قد اشتريت مثل هذه الجارية بهذه المائة الدينار بعينها وغيره . ابن مسعود
ثبت أن اشترى جارية بسبعمائة درهم ، فإما مات الرجل وإما (ترك) له [فنشد] ابن مسعود عبد الله حولا فلم يقدر عليه ، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول : اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم .
وروينا عن رفيع والد عبد العزيز بن رفيع ، أنه اشترى ثوبا من رجل بمكة قال : فقبضت الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه ، قال : فضل مني (من) زحام الناس وطلبته فلم أجده ، فأتيت فذكرت له ذلك فقال : إذا كان من العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريته منه ، فإن قدرت عليه وإلا تصدقت بها ، فإن جاء بعد فخيره ، فإن شاء كانت له الصدقة ، وإن شاء أعطيته الدراهم وكانت لك الصدقة . ابن عباس
وروينا عن أنه استحسن فتيا أفتى بها معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن الشاعر السكسي في مائة دينار غلها رجل فقال : ادفع إلى معاوية خمسها [ ص: 326 ] وتصدق بالباقي عن ذلك الجيش . وممن مذهبه أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف مكان صاحبه وأويس منه : شريح ، . والنخعي
8613 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عامر بن شقيق ، أبا وائل شقيق بن سلمة يقول : اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم ، فإما مات الرجل وإما ترك له ، فنشده عبد الله حولا فلم يقدر عليه ، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول : اللهم عن صاحبها ، فإن كره فلي وعلي الغرم ، ثم قال : هكذا يصنع [باللقطة] . أنه سمع
8614 - حدثنا ، [عن] إسحاق ، عن عبد الرزاق الثوري وإسرائيل ، عن عامر بن شقيق ، عن ، قال : أبي وائل شقيق بن سلمة من رجل جارية بستمائة درهم أو سبعمائة درهم ، فنشده سنة لا يجد عبد الله بن مسعود ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها درهما ودرهمين عن ربها ، فإن جاء خيره ، فإن اختار الأجر كان له الأجر ، وإن اختار ماله ، كان له ماله . ثم قال اشترى : هكذا فافعلوا باللقطة . ابن مسعود
8615 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا [ ص: 327 ] ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، قال : أخبرني أبي أنه عبد العزيز بن رفيع بمكة ، فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه فضل مني في زحام الناس ، فطلبته فلم أجده ، فأتيت ابتاع من رجل ثوبا فذكرت ذلك له فقال : إذا كان من العام القابل فانشد الرجل في المكان الذي (اشتريت منه) ، فإن قدرت عليه وإلا تصدق بها ، فإن جاء بعد فخيره ، (فإن شاء كانت له الصدقة) (وإن شاء كانت له الدراهم) وكانت لك الصدقة . ابن عباس
8616 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون العباس بن الحسين القنطري ، قال : حدثنا مبشر ، عن ، عن صفوان بن عمرو حوشب قال : غزا الناس [زمن] معاوية وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن [ ص: 328 ] الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية ، فلما انصرف الناس قافلين فندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد ، فقال : إني غللت مائة دينار فاقبضها مني ، قال : قد افترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة ، فدخل على معاوية ، فذكر له أمرها ، فقال معاوية مثل ذلك ، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ قال : كان من أمري كذا وكذا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : مطيعي أنت ؟ قال : نعم . قال : ارجع إلى معاوية فقل له : اقبض مني خمسك ، فادفع إليه عشرين دينارا ، وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش ، فإن الله يقبل التوبة ، والله أعلم بأسمائهم ومكانهم ، ففعل ذلك الرجل ، فبلغت معاوية ، فقال : أحسن ، لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه .
وقال الحسن البصري والزهري . فيمن غل : يتصدق به
وقال في مالك . الوديعة يغيب صاحبها ولا يعرف له [موضع] ولا يعرف له ورثة إذا طال زمانه وأيس منه : تصدق بها عنه
قال : ولأهل العلم في هذه المسألة قولان آخران ، أحدهما : أن أبو بكر . من استودع مالا فذهب صاحبه لا يدرى من هو ، رفع إلى بيت المال
روينا هذا القول عن : . [ ص: 329 ] عطاء بن أبي رباح
والقول الثاني [قول] قاله أصحاب الرأي ، قالوا في الوديعة يغيب ربها ولا يدرى أحي هو أو ميت ، ولا يدرى من وارثه : ينبغي للمستودع أن يمسكها أبدا حتى يعلم أحي هو أو ميت ، أو يعلم له وارث ، وهذا يشبه مذاهب : إيقاف المال في مثل هذا حتى يتبين أمر صاحبه . الشافعي
قال : وإن كان المشترى ليس بعين المال ، ولكنه كان يشتري السلعة ثم يزن من المال الوديعة ، فالشراء ثابت والمال في الذمة ، وهو مالك للسلع بعقد الشراء وما كان من أرباح فيها فهي له ، وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبه . وهذا قول أبو بكر ، آخر قوليه ، وعليه عوام أصحابه . الشافعي
وقد تكلم في حديث عروة البارقي بعض الناس فزعم أنه غير ثابت ، أو في إسناده من هو مجهول رواه شبيب بن غرقدة ، عن الحي ولم يسم من حدثه منهم ، ورواه سعيد بن زيد ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، [ ص: 330 ] وزعم أن أبا لبيد مجهول ، لم يرو عنه كبير أحد ، وأن سعيد بن زيد ضعيف الحديث عند أهل المعرفة بالحديث ، لا يجوز الاحتجاج بحديثه .
وذكر هذا القائل حرفا طعن به [على] أبي لبيد ، روي عن أنه قال : أبو لبيد لمازة بن زبار ، كان لا يستتر من سب علي ، قال : وليس حديث سليمان بن حرب عروة من هذا الباب بسبيل ، عروة لم [ ص: 331 ] يأخذ وديعة فتعدى فيها ، ولا غصب مالا ، إنما اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا رآه (صالحا) ونظرا له فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له بالبركة ، ولو كان ما فعل تعديا لم يرض به ونهاه أن يعود لمثله . وحديث لا يثبت ، لأنه عن شيخ مجهول من أهل حكيم بن حزام المدينة . وحديث الغار ليس من هذا الباب بسبيل ، لأن الرجل لم يأخذ ما ليس له ولكن الأجير تركه فلم يخلطه الرجل بماله ، ولكنه عمل فيه للأجير حتى كثر الشيء ونما ، ثم دفعه إليه بكماله وذلك كله تطوع منه وتفضل ، ألا ترى أنهم دعوا الله بأفضل ما تطوعوا به من الأعمال .