مسائل من كتاب الوديعة
واختلفوا في . رجل استودع عبدا محجورا عليه أو صبيا وديعة فأكلها
فقال النعمان ومحمد : لا ضمان على الصبي ولا على المملوك حتى يعتق .
[وقال يعقوب : الصبي والعبد ضامنان جميعا الساعة] .
وقال - صاحب ابن القاسم - في الصبي يودع الشيء : لا يضمن وأومأ إلى أن ذلك قياس قول مالك . مالك
قال : لا يجب أن يلزم الصبي الضمان باختلاف لا حجة مع من أوجب عليه الضمان . أبو بكر
واختلفوا في ، فأجازت طائفة ذلك ، وممن أجاز ذلك : الرجل تكون عنده الوديعة للرجل ، فيجعلها رب المال مضاربة مع المودع ، أحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وكان يقول : الوديعة مثل القرض لا تدفع مضاربة حتى تقبض ، وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة ، وعلى المودع ألف درهم قرضا لرب الوديعة ، فدفع إليه ألفا ، فقال المودع : هذه الألف التي قضيتك هي القرض وتلفت الوديعة . وقال الذي دفع إليه [ ص: 344 ] الوديعة إنما قبضت الوديعة ، والقرض على حاله . فالقول قول القاضي المودع وهو برئ من المالين جميعا ، لأنه في الألف التي كانت عنده وديعة مؤتمن ، القول قوله مع يمينه . وقد قضى في الظاهر ما عليه وهذا يشبه مذاهب الحسن البصري وبه قال أصحاب الرأي . الشافعي
، فالقول قوله مع يمينه ، وهذا على مذهب أصحاب وإذا أودع رجل رجلا مالا ، وقال المودع : أمرتني أن أنفقه على أهلك ، أو أتصدق به ، أو أهبه لفلان وأنكر المودع ذلك وغيره ، وبه قال أصحاب الرأي . الشافعي
. وإذا شرط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة ، فلا ضمان عليه
كذلك قال الثوري ، ، والشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو يشبه مذهب مالك ، لأن مالكا قال : إذا استعار منه دابة وشرط عليه أنه ضامن لها ، فلا ضمان عليه ، إلا أن يتعدى . وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : إذا استودع على أن يضمن فهو ضامن .
قال : بالقول الأول أقول . أبو بكر
قال : وإذا أودعه ألف درهم فجاء رجل فقال : إن رب الوديعة بعثني إليك لتبعث بالوديعة إليه ، فصدقه ودفعها إليه ، فهلكت عنده وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه . [ ص: 345 ] أبو بكر
فقالت طائفة : المستودع ضامن ، ولا يرجع على الرسول بشيء ، (فإن) كان حين جاءه بالرسالة كذبه ، ودفعها إليه على ذلك فهلكت ثم جاء رب الوديعة فأنكر ذلك . قال : المستودع ضامن ويرجع بذلك على الرسول ، وكذلك إن دفع إليه ولم يصدقه ، ولم يكذبه . هذا قول أصحاب الرأي .
قال : إن علم المودع صدق ما قال الرسول لم يحل له أن يرجع عليه بشيء ، لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له . أبو بكر
وقال : يضمن الرسول ولم يذكر تصديقه ولا تكذيبه . مالك
واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل ، وأمره أن يدفعه إليه ، فقال الرسول : قد دفعته إليه ، وقال المرسل إليه : لم يدفع إلي شيئا .
فقالت طائفة : لا يقبل قول الرسول إلا ببينة وإلا غرم . هذا قول . مالك
وقال أصحاب الرأي : القول قول المستودع مع يمينه ولا ضمان عليه ، لأنه أمين فيها ، فالقول قوله مع يمينه ، لأنه لو قال لرب المال : قد رددتها إليك كان القول قوله مع يمينه ، فكذلك هذا . [ ص: 346 ]
قال : وسمعت بعض أهل العلم يقول : إن كان للمبعوث إليه بالمال دين أمر الباعث الرسول [أن يدفعه إليه قضاء عما عليه ، ضمن إن لم يدفعه ببينة ، لأن عليه] أن يبرئه منه ، وإن كانت أمانة فالقول قول الدافع مع يمينه ، وإذا أودعه أمة فوقع عليها المستودع فوطئها وأحبلها فالولد رقيق ولا يثبت النسب وعلى الواطئ الحد إذا كان عالما ، وعليها كذلك الحد إذا كانت عالمة ، ولا مهر عليه ، وإن كان ممن [يجهل] ذلك درئ عنه الحد ، وعليه المهر ، إذا كانت جاهلة والولد رقيق والنسب لا يثبت . [ ص: 347 ] أبو بكر
[ ص: 348 ] [ ص: 349 ] بسم الله الرحمن الرحيم