ذكر عارية الدواب
واختلفوا في . الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته ، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها
فقالت طائفة : يضمن ، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها . هذا مذهب ، وبه قال بعض أصحابنا : [و] كذلك نقول . الشافعي
وقال ابن [الحسن] : القياس أن يضمن ، ولكن أستحسن أن لا أضمنه . [ ص: 363 ]
قال : القياس عنده حق ، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق . أبو بكر
وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف ، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة ، فهو لها ضامن ، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة ، وعليه الكراء من حيث تعدى بها مع الضمان . هذا قول . وقال أصحاب الرأي : إنه ضامن كما قال الشافعي من جهة تعديه ، ولم يوجبوا عليه كراء من حيث تعدى ولا يبرأ عندهم برجوع الدابة إلى الموضع الذي (أقرر) له في الركوب إليه حتى يردها إلى صاحبها . الشافعي
قال : كما قال أبو بكر أقول . الشافعي
وإذا ، ففيها أقاويل استعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح ، فحمل عليها أحد عشر مدا فتلفت محمد أحدها : أنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة ، هذا قول أصحاب الرأي ثم قالوا : إذا أمر رجل رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا ، فمات . أن عليه ما نقصه ذلك السوط الأخير ونصف (قيمته) مضروبا ، لأن الضرب جراحة ، ألا ترى أن رجلا لو جرح رجلا جرحا صغيرا ، [و] آخر جرحه جرحا كبيرا فمات من ذلك ، أن الدية بينهما نصفان . [ ص: 364 ]
وفيه قول ثان : وهو أن عليه قيمتها تامة . هذا قول . ابن أبي ليلى
وقال كذلك ، قال : وعليه الكراء . وقال الشافعي : ينظر فيما حمل على الدابة من الزيادة ، فإن كان الذي زاد عليه الرطلين أو الثلاثة أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب في مثله ، كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على (المكاري) في البعير إن عطب ، وإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله ، كان صاحب البعير مخيرا ، فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه ، وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة . مالك