الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عارية الدواب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته ، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يضمن ، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها . هذا مذهب الشافعي ، وبه قال بعض أصحابنا : [و] كذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وقال ابن [الحسن] : القياس أن يضمن ، ولكن أستحسن أن لا أضمنه . [ ص: 363 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : القياس عنده حق ، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق .

                                                                                                                                                                              وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف ، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة ، فهو لها ضامن ، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة ، وعليه الكراء من حيث تعدى بها مع الضمان . هذا قول الشافعي . وقال أصحاب الرأي : إنه ضامن كما قال الشافعي من جهة تعديه ، ولم يوجبوا عليه كراء من حيث تعدى ولا يبرأ عندهم برجوع الدابة إلى الموضع الذي (أقرر) له في الركوب إليه حتى يردها إلى صاحبها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول .

                                                                                                                                                                              وإذا استعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح ، فحمل عليها أحد عشر مدا فتلفت ، ففيها أقاويل محمد أحدها : أنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة ، هذا قول أصحاب الرأي ثم قالوا : إذا أمر رجل رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا ، فمات . أن عليه ما نقصه ذلك السوط الأخير ونصف (قيمته) مضروبا ، لأن الضرب جراحة ، ألا ترى أن رجلا لو جرح رجلا جرحا صغيرا ، [و] آخر جرحه جرحا كبيرا فمات من ذلك ، أن الدية بينهما نصفان . [ ص: 364 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن عليه قيمتها تامة . هذا قول ابن أبي ليلى .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي كذلك ، قال : وعليه الكراء . وقال مالك : ينظر فيما حمل على الدابة من الزيادة ، فإن كان الذي زاد عليه الرطلين أو الثلاثة أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب في مثله ، كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على (المكاري) في البعير إن عطب ، وإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله ، كان صاحب البعير مخيرا ، فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه ، وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية