ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة
اختلف أهل العلم في . اللقطة اليسيرة يجدها المرء
فرخصت طائفة فيها ، إذا كانت يسيرة أن ينتفع بها ، ويدع تعريفها .
روينا عن أنه مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه فلم يجد أحدا يعرفه ، فدعا بقدح فشرب وجعل يخرج للقوم ويسقيهم حتى شربوا ، ثم قال : هذا خير من أن توطأه الإبل . عمر بن الخطاب
وقال : كانوا يرخصون في السوط ، والحبل ، ونحوه ، إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به . جابر بن عبد الله
وروينا مر بتمرة في الطريق فأكلها ابن عمر ، وروي عن علي أنه التقط حبة - أو حب - رمان من الأرض فأكلها . أن
وروينا عن أنها قالت في اللقطة : لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به . عائشة
8639 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ شبابة ، قال : [ ص: 379 ] حدثنا ، عن المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير جابر ، قال : عمر في طريق بمكة إذ مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه بيده وقال : لمن هذا ؟ فلم يجد أحدا يعرفه . قال : فدعا بقدح فجعل فيه من ذلك السويق وشرب ، ثم جعل يخرج إلى القوم ويسقيهم حتى شربوا ما في الجراب أجمع . ثم قال : هذا خير من أن توطأه الإبل . بينما
8640 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل شبابة ، قال : حدثنا ، عن المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير جابر ، أنهم كانوا . يرخصون في السوط ، والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به
8641 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن الثوري ، عن عبد الرزاق منصور ، عن ، طلحة بن مصرف مر بتمرة في الطريق فأكلها ابن عمر . [ ص: 380 ] أن
8642 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، سمعت امرأة تقول مالك بن مغول عليا التقط - حبا أو حبة - من رمان من الأرض فأكلها . رأيت
8643 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو غسان ، قال : حدثنا جرير ، قال : سمعت عطاء يذكر أن عليا وفاطمة لبثوا ثلاثة لا يقدرون - يعني يطعمون - فخرج علي ، فوجد دينارا ، فقام يلاوم نفسه في أخذه فحمله ما به من الجهد على أن يأخذه ، فأتى به ، فاشترت به - أو قال : فاشترى به - دقيقا ، وإن جبهتهما لتصيب الجفنة من الجهد . قال : فاطمة فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبر الدينار فأمرهم أن يأكلوا . وقال : "إنما هو رزق ساقه الله إليكم" .
8644 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أحمد بن يونس زهير ، قال : حدثنا جابر [عن] ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن الأسود أنها عائشة قال قالت في اللقطة : لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به زهير : وفسره جابر : السوط وغيره . [ ص: 381 ]
8645 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع طلحة بن يحيى ، عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال : سأل رجل زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أم سلمة . الرجل يجد السوط ؟ فقالت : لا بأس به يصل به المسلم يده . قال : والحذاء ؟ قالت : والحذاء . قال : والوعاء ؟ قالت : لا أحل لك ما حرم الله عليك إن الوعاء تكون فيه النفقة
وكان عطاء وطاوس وجابر بن زيد يرخصون في السوط ونحوه ، يأخذه وينتفع به . وكان والنخعي يقول في يحيى بن أبي كثير : يستمتع به ويعرف . وقال لقطة النعلين والسوط والطعام : يتربص السنة بالعشرة (دراهم) فما قوقها . وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام ثم يتصدق بها إن شاء . وقال الحسن بن صالح : قال ابن جريج عطاء : إذا كان شيئا يسيرا عرفه أياما قد سمعته يسمي خمسة دراهم .
وروينا عن أبي [بشر ] أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم .
قال : يعرفه سنة . [ ص: 382 ] أحمد بن حنبل
وقال : إسحاق . ما كان دون الدينار عرفه جمعة أو نحوها
وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها . هذا قول مالك . والشافعي
وقال أحمد : يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له ، وكذلك قال . إسحاق
قال : وهذا اختلاف من قول أبو بكر . إسحاق
وروينا عن أنه قال في اللقطة : الحبل والزمام ونحو هذا ، (يعرفه) فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به . أبي هريرة
8646 - حدثنا موسى ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن مهدي عقبة بن عبيد الله ، قال : حدثني ميسرة [بن] عميرة ، أنه لقي ، فقال : أبا هريرة ؟ (فقال) : وما اللقطة ؟ قال : الحبل والزمام ونحو هذا . قال : تعرفه ، فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به . ما تقول في اللقطة
وكان يقول : مالك إلا أن يكون الشيء اليسير مثل (الفرق) أو الفلس أو الجوزة أو نحو ذلك ، فإنه يتصدق به من يومه ، ولا أرى أن يأكله . وقال من وجد لقطة دينارا أو درهما ، أو أقل من [ ص: 383 ] ذلك ، فليعرفه سنة في الرجل يجد النعلين أو السوط أو أشباه ذلك يأخذه فيعرفه ، فإن لم يجد [له] صاحبا فليتصدق به عنه . فإن جاء صاحبه غرمه ، ولا أرى بأسا أن يتسلفه فيأكله إن كان محتاجا ، وينتفع بالنعلين والسوط المحتاج إليه ، وإن تصدق الغني بقيمته ، فلا أرى بأسا أن ينتفع به . مالك
وقال : في الرجل يجد الطعام بطريق مالك مكة أو الإداوة ونحو ذلك كله : لا يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحدا يضطر إليه .
قال : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة : أبو بكر "اعرف عفاصها" ولم يخص لقطة دون لقطة . فالذي يجب على من التقط لقطة قلت أو كثرت أن يعرفها سنة على ظاهر خبر زيد بن خالد .
8647 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا ابن أبي مريم محمد بن جعفر ، قال : أخبرني ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة . فقال : "عرفها سنة ، ثم اعرف عفاصها ، ووكاءها ، واستنفق ، ثم إن جاء طالبها فادفعها إليه ، وإلا فشأنك بها" . [ ص: 384 ]
قال : فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي جوابا عاما يقع على كل لقطة قلت أو كثرت . وليس [لأحد] يستثني من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله . ولا نعلم خبرا يوجب أن يستثني به من جملة هذا الخبر إلا خبر أنس - هذا الذي أنا ذاكره إن شاء الله . أبو بكر
8648 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن ، أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال : "لولا أن تكون صدقة لأكلتها" .
قال : فالتمرة مستثناة من جملة ما أمر الملتقط بتعريفه وما له بقاء مما زاد على التمرة ، وما له قيمة ، يجب تعريفه على ظاهر خبر أبو بكر زيد بن خالد ، والله أعلم . واختلفوا في . الرجل يلتقط ما لا يبقى إلى مدة التعريف
فكان يقول في الرجل يلتقط ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام : يتصدق به ، أعجب إلي ، مالك عنه . قيل ابن القاسم لابن القاسم : فإن أكله أو تصدق به فأتى صاحبه ؟ قال : لا يضمنه في قياس قول مالك على الشاة يجدها في فيافي الأرض . [ ص: 385 ]
وفي قول أصحاب الرأي ، (أن الملتقط) ما لا يبقى إذا أتى عليها يومان أو يوم [فسد] قال : فيعرفها ، إذا خاف عليها أن تفسد تصدق بها .
وقال : ما كان يخشى فساده مثل اللحم والخبز والتمر فبعه ، وتصدق به . الثوري
وكان يقول : إذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده ، ويغرمه لربه . الشافعي
وحكى المزني أن فيما وجد بخطه : فإذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه . قال المزني : وهذا أولى القولين به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتقط شأنك به إلا بعد سنة إلا أن يكون في موضع مهلكة كالشاة يأكلها ويعرفها إذا جاء صاحبها .