ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف
واختلفوا : فقالت طائفة : ينتفع بها إن شاء . روينا عن فيما يفعله الملتقط باللقطة بعد التعريف ، أنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب : عرفيه فإن عرف فلتؤديه ، وإلا (فانتفعي به) . عائشة
وروينا عن ، أنه قال في اللقطة : إذا احتاج إليها أنفقها . وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه أمر بتعريفها ، وقال : فإذا مضت سنة فشأنك بها . عمر بن الخطاب
8658 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا ، عن [ أبو عوانة زهير ] بن أبي ثابت ، عن (سلمة) ابنة كعب ، أخت ناجية بن كعب [قالت] : خرجنا حجاجا فوجدت خاتما من ذهب [ ص: 391 ] فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه ، فجعلته في يدي ، فلما قدمت لقيت ، فسألتها وقصصت عليها قصته ، فقالت : عائشة . عرفيه ولا تأبين أن يعرف فإن عرف فلتؤديه ، وإلا فاستمتعي به
8659 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال ابن داود : عن ، عن علي بن صالح ، عن العلاء بن المسيب خيثمة ، عن في عبد الله بن مسعود . اللقطة : إذا احتاج إليها أنفقها
8660 - حدثنا ، قال حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن ، عن مالك ، عن أيوب بن موسى معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكره ، فقال له عمر : لعمر بن الخطاب الشام ، فإذا مضت سنة ، فشأنك بها . عرفها على أبواب المسجد ، واذكرها لمن تقدم من
وكان يقول : يعرفها سنة ، ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها ، ضمنها له ، وبه قال الشافعي ، [ ص: 392 ] أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
وقالت طائفة : يعرفها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها . روينا هذا القول عن ، علي بن أبي طالب ، وروي ذلك عن وابن عباس ، عمر بن الخطاب ، وبه قال وعبد الله بن عمرو عكرمة وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن ، وفي حديث والشعبي علي أنه قال : فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر وبين أن يغرمها له .
8661 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، ثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، عن رجل من بني رؤاس ، قال : التقطت ثلاثمائة [درهم] فعرفتها تعريفا ضعيفا ، وأنا يومئذ محتاج ، فأكلتها حين لم أجد من يعرفها ، ثم أيسرت ، فسألت [عليا] .
فقال : . عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، فادفعها إليه ، وإلا فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر ، وبين أن تغرمها له
8662 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، عليا ، فقال له علي : عرفها ، فإن عرفها صاحبها ، فادفعها إليه ، وإلا فتصدق بها وذكر الحديث . أن رجلا أتى
8663 - حدثنا ، عن رجل ، حدثنا موسى بن هارون ، [ ص: 393 ] عن زيد بن حباب ، عن ابن أبي ذئب المنذر بن أبي المنذر ، أنه فقال : عرفها . فقال : قد عرفتها فلم أجد من يعرفها ، حتى قال مرتين أو ثلاثا . قال : (فتصدق) بها . فقال : أطيب بها الكعبة ؟ فقال : لا ، إن الكعبة غنية عنها ابن عباس . وجد صرة مسك ، فسأل عنها
8664 - حدثنا ، عن إسحاق عن الثوري ، عن عبد الرزاق إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن ] ، عن سويد بن [غفلة قال في عمر بن الخطاب ، فإن جاء صاحبها بعد ما تتصدق بها ، خيره ، فإن اختار الأجر كان له ، وإن اختار ماله كان له ماله . اللقطة : تعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فتصدق بها
وكان عطاء يقول بقول عكرمة ثم صار إلى حديث يعني قوله : عرفها سنة ثم شأنك بها . وممن قال : يعرفها حولا ثم يتصدق بها ، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو (الغرامة) له : عمرو بن شعيب ، مالك بن أنس والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي ، وقال في سفيان الثوري . دراهم وجدها رجل في بطن بقرة اشتراها ، فقال [ ص: 394 ] صاحب البقرة : ليست لي، تعرفها ، فإن لم تجد من يعرفها اجعلها في ذوي الحاجة
وقالت طائفة : يجعلها في بيت مال المسلمين . روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب . وثبت عن وابن عمر أنه قال : عرفها لا آمرك أن تأكلها . ابن عمر
8665 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو خالد الأحمر داود ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد ، قال : وجدت خمسمائة درهم بالحرة ، فأتيت بها عمر فقال : عمر . فقال : ألقها في بيت المال . عرفها ، واعمل بها ، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت
8666 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا ، حدثنا سعيد بن منصور يزيد بن هارون ، الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال : عمر . فقال : عرفها واعمل بها ، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر . فقال : ألقها في بيت المال . وجدت خمسمائة درهم بالحرة وأتيت بها
8667 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن يزيد بن هارون الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى بني أسيد ، قال : كنت ألتقط النوى بالمدينة فأؤدي إلى موالي [ ص: 395 ] الضريبة وكان همشاريج أضع عنده ما فضل ، فبينا أنا ذات ليلة ألتقط إذ أصبت ظبية فيها ألف ومائتا درهم وقلبان من ذهب ، فوالله ما ائتمنت عليها همشاريج حتى أتيت نخل أهلي ، فدفعتها في أصل نخلة ثم أتيت موالي ، فقلت : ( أبو) سعيد ، قال : نعم . فقلت : كاتبني . فقال : أتجد ما تؤدي ؟ ! قلت : إن الله يرزق من يشاء . قال : أكاتبك على ألف ومائتي درهم [فكاتبني على ألف ومائتي درهم] فأتيت بالظبية فصببتها بين يديه فأخذ [ألفا] ورد المائتين والقلبين فعملت فيها حتى ربحت وتزوجت ، وعادت إلي ما كانت فتحرجت منها ، فأتيت ، فذكرت له ذلك . فقال : عمر بن الخطاب . أما من رق الدنيا فقد عتقت ، وأما أنت فاعمل فيها ، وأشعها حولا ، وأكثر ذكرها ، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه ، وإلا فآذني على رأس الحول فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فأتيته فذكرت ذلك له ، [فأخذها] مني ، وقال : لك ما ربحت
8668 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا [ ص: 396 ] يحيى ، عن ، عن شعبة أبي حمزة - جار له - قال : يقول في اللقطة : ادفعوها إلى السلطان ابن عمر . سمعت
8669 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حماد ، حدثنا أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر . سئل عن اللقطة . فقال : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها
8670 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، حدثنا مسعر ، عن حبيب ، عن قال : ابن عمر . ادفعها إلى الإمام يعني : اللقطة
وحكي عن عبيد الله بن الحسن ، أنه قال : إن لم يعرف صاحبها دفعها إلى القاضي ، ولا نرى للقاضي أن يأمر من يتصدق بها .
والذي أقول : أن ، إن شاء أمسكها وانتفع بها ، وإن شاء تركها وترك الانتفاع ، وإن شاء تصدق بها ، فإذا جاء صاحبها وقد أنفقها أو تصدق بها فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل ولقيمتها إن لم يكن لها مثل . يعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإن لم يأت فله أن يفعل بها ما شاء
تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، من ذلك حديث [ ص: 397 ] زيد بن خالد الجهني : .
8671 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا ، قال : سمعت عبد العزيز بن محمد الدراوردي ربيعة يحدث ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني : أن رجلا وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مالا - مائة دينار - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اعرف وكاءها وعفاصها ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها ثم أمسكها حولا ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك" .
8672 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، حدثنا ، عن خالد الحذاء أبي العلاء ، عن مطرف بن عبد الله ، عياض بن حمار ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال : "تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" عن .
قال : فغير جائز منع الملتقط أن يستمتع باللقطة ويأكلها ، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فإن زعم زاعم أن الأموال ممنوعة أن ينتفع بها إلا بإذن أصحابها قيل وكذلك غير جائز أن يتصدق المرء بمال غيره إلا بإذن صاحبه ، ولا فرق بين من أكلها ومن تصدق بها من جهة النظر غير أنا اتبعنا الخبر ولا مدخل للنظر مع الخبر ، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط أن يستمتع به ، وممن أذن له في ذلك أبو بكر وهو من [ ص: 398 ] مياسر أهل أبي بن كعب المدينة ، فأما حديث الذي فيه ذكر الصدقة بثمن الجارية فمخالفنا لا يقول به ويزعم أن الدين لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى صاحبه ، لا يبرأ منه إذا تصدق به . عبد الله بن مسعود
قال : وإذا أبو بكر غرمها ، وهذا قول أكل الملتقط اللقطة بعد السنة وجاء صاحبها ، مالك ، والشافعي والكوفي .