ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده
واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده . فقال كثير منهم : لا ضمان عليه . كذلك قال ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي وأبو مجلز ، والحارث العكلي ، ، ومالك بن أنس وابن القاسم صاحبه ، ويعقوب .
وقال النعمان وابن الحسن : إن كان حين أخذها قال : إنما أخذتها لأردها على أهلها ، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] لم أضمنه ، وإن لم يكن ذلك ضمناه . وقد قال : إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن . الحسن البصري
قال : إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها ، فضاعت فلا ضمان عليه ، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا ، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن ، لأن الأول أمين ، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله ، آخذ لما ليس له . [ ص: 404 ] أبو بكر