كتاب اللقيط 
أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر ، روينا هذا القول عن  عمر بن الخطاب   وعلي بن أبي طالب   . 
 8691  - حدثنا  إسحاق  ، قال : حدثنا  عبد الرزاق  ، قال : أخبرنا  مالك  ، عن  ابن شهاب  قال : حدثني أبو جميلة   : أنه وجد منبوذا على عهد  عمر بن الخطاب  ، فأتاه به فاتهمه عمر  ، فأثني عليه خيرا ، فقال عمر   : هو حر ، ولك ولاؤه ، ونفقته من بيت المال   . 
 8692  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن زهير بن أبي ثابت  ، قال : حدثني ذهل بن أوس  ، عن تميم بن مسيح   : أنه خرج فوجد على بابه [لقيطا] ، فأتى به عليا  فألحقه [علي] به   .  [ ص: 428 ] 
وبه قال  الشعبي   والنخعي  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، والحكم  ، وحماد   . 
وبه قال  مالك بن أنس  ومن تبعه من أهل المدينة  ،  وسفيان الثوري  ، ومن وافقه من أهل العراق  من أصحاب الرأي ، وغيرهم ، وكذلك قال  الشافعي  ، وإسحاق  وكل من لقيته من علماء الأمصار ، وأجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن الطفل الذي يوجد في بلاد المسلمين في طريق من طرقهم أو قباء من أقبيتهم ميتا ، أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب عليهم  ، ومنع الذين أوجبوا أن يفعل هذا بالطفل الذي ذكرناه أن يدفن أولاد المشركين في مقابر المؤمنين ، وقد احتج بعض من وافق عوام أهل العلم في إثبات الحرية للقيط  ، بأن الله عز وجل خلق آدم ، وحصنه من أن يملكه أحد ، وكذلك حواء ، والناس منهما ، قال : فكل ولد آدم أحرار إلا من وقع عليه السبي فملكه المسلمون من أولاد المشركين الذين يقع عليهم السبي فمن لم يكن كذلك فأحكامه أحكام المسلمين ، فليس لأحد أن ينسب اللقيط إلى غير رشده ، ولا له أن يثبت له نسبا بغير علم .  [ ص: 429 ] 
وقد اختلف عن  النخعي  في هذا الباب ، روينا عنه أنه قال : هو عبد . وروينا عنه أنه قال : هو حر . 
وروينا عنه رواية ثالثة وهو أن ذلك إلى نية الملتقط ، إن كان نوى أن يكون حرا فهو حر ، وإن كان نوى أن يكون عبدا فهو عبد ، وقد روينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال للذي التقطه : هو حر ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته . 
 8693  - حدثنا الربيع  ، قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا  مالك  ، عن  ابن شهاب  عن سنين أبي جميلة رجل من بني (سليم)  أنه وجد منبوذا في زمان  عمر بن الخطاب  فجاء به إلى  عمر بن الخطاب  ، فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة . قال : وجدتها ضائعة فأخذتها . فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح . قال : كذاك ؟ قال : نعم . فقال عمر   : اذهب فهو حر ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته   . 
وروي عن شريح  أنه قال للملتقط : ولاؤه لك . وكان  مالك   [ ص: 430 ] يقول : هذا حر وولاؤه للمسلمين . وكان  الشافعي  يقول : هو حر [ولا ولاء] له ، وإنما يريد [المسلمون بأنهم خولوا كل] مال لا مالك له ، ولو ورثه المسلمون ، وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدا من المسلمين دون أحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					