ذكر ميراث اللقيط
وقال قائل : الذي يجب على قاذف اللقيط ما يجب على قاذف غيره ، لأن الناس في الأصل أحرار حتى يثبت عليهم الرق .
(قال : وإذا مات اللقيط) قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين يصرفه الإمام حيث يجب . كذلك قال أبو بكر في ميراث اللقيط عن أصحابه . الثوري
وقال : لا يرثه من وجده هو للمسلمين ، وكذلك قال مالك ، وقال الشافعي الكوفي : ميراثه لبيت المال .
قال : وهذا إذا مات طفلا لم يبلغ وكذلك لو مات بالغا لم ينكح ، ولم يولد له ، فإن نكح امرأة ، وتوفي عنها ، فإن لها الربع ، وما بقي [ ص: 440 ] للمسلمين ، فإن خلف ولدا أو زوجة قسم ماله بينهم على فرائض الله ، ومتى مات ، وخلف ورثة لا يستوعبون المال كله كان ما بقي عن أصحاب الفرائض لجماعة المسلمين . أبو بكر