ذكر اختلاف أهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه 
واختلفوا في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه  ، فقال كثير من أهل العلم : لا شيء [على] من أخذه . روينا عن  علي بن أبي طالب  أنه قال : يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه   . 
 8702  - حدثنا إسماعيل  ، قال : حدثنا  أبو بكر  ، حدثنا  وكيع  ، عن سفيان  ، عن حزن بن بشير عن [رجاء] بن الحارث  أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه  ، فخاصمه إلى شريح  فضمنه . فبلغ ذلك عليا فقال : يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه  . 
وقال  الشعبي   : لا ضمان عليه . وكذلك قال  الحسن البصري  وابن أبي  [ ص: 452 ] مليكة ،  وقتادة  ، وأبو هاشم  ، ومنصور  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  وسفيان الثوري  ، ومالك  ، وأحمد ، وإسحاق  ، وقد اختلف فيه عن شريح  ، فروينا عنه أنه ضمنه وروينا عنه أنه لم يجعل عليه ضمانا . 
وفيه قول ثالث : وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وسمع منه ، فلا ضمان عليه ، وإن كان حين أخذه لم يسمع منه أنه يرده ، فإن (جاء له طالب) فهو ضامن . هذا قول النعمان  ومحمد  ، وقال يعقوب  فيه : لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق . 
قال  أبو بكر   : وجوابهم في موت العبد عند الذي أخذه كجوابهم في هذه المسألة ، سواء [إن] كان حين أخذه أشهد أنه [إنما] أخذه ليرده فلا ضمان عليه في قول النعمان  ومحمد  وإن لم يكن أشهد فهو ضامن في قولهما . وقال يعقوب  في هذه كما قال في التي قبلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					