ذكر اختلاف أهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه
واختلفوا في ، فقال كثير من أهل العلم : لا شيء [على] من أخذه . روينا عن العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه أنه قال : علي بن أبي طالب . يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه
8702 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا ، حدثنا أبو بكر ، عن وكيع سفيان ، عن حزن بن بشير عن [رجاء] بن الحارث أن ، فخاصمه إلى رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه شريح فضمنه . فبلغ ذلك عليا فقال : يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه .
وقال : لا ضمان عليه . وكذلك قال الشعبي وابن أبي [ ص: 452 ] مليكة ، الحسن البصري ، وقتادة وأبو هاشم ، ومنصور ، ، وحماد بن أبي سليمان ، وسفيان الثوري ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وقد اختلف فيه عن شريح ، فروينا عنه أنه ضمنه وروينا عنه أنه لم يجعل عليه ضمانا .
وفيه قول ثالث : وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وسمع منه ، فلا ضمان عليه ، وإن كان حين أخذه لم يسمع منه أنه يرده ، فإن (جاء له طالب) فهو ضامن . هذا قول النعمان ومحمد ، وقال يعقوب فيه : لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق .
قال : وجوابهم في موت العبد عند الذي أخذه كجوابهم في هذه المسألة ، سواء [إن] كان حين أخذه أشهد أنه [إنما] أخذه ليرده فلا ضمان عليه في قول أبو بكر النعمان ومحمد وإن لم يكن أشهد فهو ضامن في قولهما . وقال يعقوب في هذه كما قال في التي قبلها .