الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه ، فقال كثير من أهل العلم : لا شيء [على] من أخذه . روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه .

                                                                                                                                                                              8702 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حزن بن بشير عن [رجاء] بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه ، فخاصمه إلى شريح فضمنه . فبلغ ذلك عليا فقال : يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه .

                                                                                                                                                                              وقال الشعبي : لا ضمان عليه . وكذلك قال الحسن البصري وابن أبي [ ص: 452 ] مليكة ، وقتادة ، وأبو هاشم ، ومنصور ، وحماد بن أبي سليمان ، وسفيان الثوري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وقد اختلف فيه عن شريح ، فروينا عنه أنه ضمنه وروينا عنه أنه لم يجعل عليه ضمانا .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وسمع منه ، فلا ضمان عليه ، وإن كان حين أخذه لم يسمع منه أنه يرده ، فإن (جاء له طالب) فهو ضامن . هذا قول النعمان ومحمد ، وقال يعقوب فيه : لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وجوابهم في موت العبد عند الذي أخذه كجوابهم في هذه المسألة ، سواء [إن] كان حين أخذه أشهد أنه [إنما] أخذه ليرده فلا ضمان عليه في قول النعمان ومحمد وإن لم يكن أشهد فهو ضامن في قولهما . وقال يعقوب في هذه كما قال في التي قبلها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية