ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب
واختلفوا في فقالت طائفة : يضع عنه ربع الكتابة . هكذا قال مقدار ما يضعه سيد المكاتب عن المكاتب . ، قال : يجبر على قدر الربع من مكاتبته ، وتلا الآية ، قال : واجتمع أهل التأويل على أنها ربع المكاتبة . وحكى إسحاق بن راهويه قول سفيان الثوري علي ، قال : وليس بواجب وأحب إلي أن يفعل . ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث علي.
8714 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال أخبرني ابن جريج : أن عطاء بن السائب عبد الله بن حبيب أخبره ، (عن علي) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : "ربع الكتابة" قال : ( . [ ص: 470 ]
قال : هذا لا يصح عندهم مرفوعا ، وإنما يصح موقوفا من قول أبو بكر علي.
8715 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني أبي عبد الرحمن أن عليا قال في وآتوهم من مال الله ) قال : يترك [للمكاتب] ربع كتابته . قوله (
وفيه قول ثان :
8716 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر سويد بن عمرو ، قال : حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد . أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي درهم قال : فأتيته بها . قال : فأخذها وأعطاني مائتين
وفيه قول ثالث : وهو أن يوضع له العشر من كتابته . هكذا قال . قتادة
وفيه قول رابع : وهو أن يوضع عنه شيء من ذلك .
8717 - حدثنا علان قال : حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) يقول : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . [ ص: 471 ] (
وقال مجاهد : يترك له طائفة من كتابته . وقال مالك : يوضع عنه شيء . والشافعي
8718 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري سالم الأفطس ، عن قال : كان سعيد بن جبير ابن عمر . إذا كاتب (عبده) كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخرها مخافة أن يعجز