ذكر وطء الرجل مكاتبته
واختلفوا في ، فقالت طائفة : لا حد عليه . كذلك قال الرجل يطأ مكاتبته سفيان الثوري ، وهو قول والشافعي ، غير أن [ ص: 485 ] الحسن بن صالح كان يقول : ويعزر ، إلا أن يكون أخذها جاهلا فيدرأ عنه التعزيز بالجهالة ، أو تكون مستكرهة ولا يكون عليها فيه تعزيز . الشافعي
وقالت طائفة : عليه الحد . هكذا قال ، الزهري ، وقال والحسن البصري : يجلدان جميعا الحد ، يجلد الرجل مائة بكرا كان أو ثيبا ، وتجلد المرأة خمسين جلدة . الأوزاعي
وفيه قول ثالث : وهو أن يجلد مائة إلا سوطا ويغرم عقرها إن استكرهها ، وإن لم يكن استكرهها فلا شيء عليه ، وعقرها مهر مثلها . هذا قول ، قال قتادة : وإن طاوعته جلدت أيضا ، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها . قتادة
[وفيه قول رابع : وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها] هكذا قال ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وكان أحمد بن حنبل يقول : إذا وطئ [الرجل] مكاتبته فلا شيء عليه في وطئه إياها ، مالك عنه . وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : تمضي على كتابتها ، فإن أكرهها عوقب في استكراهه إياها ، وحكى ابن وهب الوليد بن مسلم ، عن ، مالك ، والليث بن سعد : أنهم كانوا يقولون : والأوزاعي . لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته طائعة ولا مكرهة
قال : وهذا قول أبو بكر ، الحسن البصري ، والزهري ، وقتادة ، والثوري . [ ص: 486 ] والشافعي
وقال : إن طاوعته فقد محت كتابتها ورجعت في الرق . وقال قائل : للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه . الليث بن سعد