مسألة :
قال : بلغني عن ابن القاسم أنه قال في مالك . [ ص: 502 ] المكاتب : له أن يزوج (عبده) وإماءه بغير إذن سيده إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل
قال : وذلك غير جائز في قول أبو بكر ، لأنه لما لم يكن وليا لنفسه يعقد عليها النكاح فهو من ذلك أبعد في عبيده وإمائه . الشافعي