مسألة :
قال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال في المكاتب : له أن يزوج (عبده) وإماءه بغير إذن سيده إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل . [ ص: 502 ]
قال أبو بكر : وذلك غير جائز في قول الشافعي ، لأنه لما لم يكن وليا لنفسه يعقد عليها النكاح فهو من ذلك أبعد في عبيده وإمائه .


