ذكر مقاطعة المكاتب
واختلفوا في . الرجل يكاتب عبده كتابة على ما يجوز أن يكاتبه عليه ثم يقاطعه من ذلك على شيء معلوم
فأجازت طائفة ذلك ، وممن لم ير به بأسا عبد الله بن يزيد بن هرمز ، وقال القاسم بن محمد : أدركت الناس وما يرون بمقاطعة المكاتب بأسا .
وكان يقول : ما علمنا به بأسا ، وما علمنا أحدا كرهه إلا الزهري . وكان ابن عمر لا يرى به بأسا إذا كاتبه ثم قاطعه بعد ذلك على الذهب والفضة . النخعي
وروينا عن أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والفضة . ابن عباس ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب عمر بن قيس المكي ، عن عنه . عطاء بن أبي رباح
وقال : كان الناس يفعلون ذلك حتى كان خلافة أبو الزناد فبلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يكره ذلك بالذهب والورق ، قلت : (نهى) عن ذلك . فلما توفي [ ابن عمر ابن] عمر اجتمع أمر الناس أنه [ ص: 508 ] لا بأس به . وقال ربيعة : ما زال أمر الناس على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب (مما) قاطع عليه من عرض أو ذهب أو ورق . وقال : الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه ، أنه ليس به بأس مالك عنه . وحكى ابن وهب عنه أنه سئل عن المكاتب يقاطعه سيده بعرض مما عليه ويؤخره بما قاطعه عليه ويعجل له العتق ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك . قال : وقال ابن القاسم فيمن قاطع عبدا له إلى أجل : فإن جاء به إلى الأجل وما أشبهه فذلك له ، وإلا فلا شيء له ، قال : أرى أن يؤخر العبد شهرا أو نحوه كما يؤخر الغريم ، فإن جاء به وإلا فلا قطاعة له . وقال مالك النعمان وأصحابه : إذا كاتب الرجل عبده على دراهم إلى أجل مسمى [نجوما] فيعجل له المكاتب بعض الكتابة على أن يحط ما بقي قبل الأجل فلا بأس به ولا يشبه هذا البيوع ، لأن هذا عبده ومكاتبه قالوا : ولو اشترى الرجل من مكاتبه درهما بدرهمين أفسدنا ذلك ، نأخذ في هذا بالثقة .
وفيه قول ثان :
8725 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، [ ص: 509 ] عن الزهري سالم قال : ينهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض ابن عمر . كان
قال : وكتب بذلك الزهري . عمر بن عبد العزيز
8726 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن ، عن مالك نافع ، عن أنه كان يقول : عبد الله بن عمر . إذا قاطع المكاتب فلا يؤخذ إلا عرض لا يؤخذ منه ذهب ولا ورق
وكان يقول : لا أرى أن يقاطع المكاتب إلا بعرض يراه ، كمن تعجل بعض دينه ووضع منه قبل محله . الليث بن سعد
وقيل : لأحمد بن حنبل نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعرض . ابن عمر
قال : هو مثل قوله أن يعجل له و (يوضع) عنه . قال : سواء ، ولكن إذا قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك . قال : وقلت - يعني إسحاق لأحمد - : يضع عن المكاتب ويعجل له ؟ قال : ما أعلم به بأسا هو ملكه بعد . قال : لا يقاطعه أبدا إلا بعرض . إسحاق
وفيه قول ثالث قاله قال : الشافعي ، فإن أتاه به قبل أن تحل نجومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئا غيره أو يضع عنه منه شيئا ويعجله العتق لم يحل له ، وإن كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من [ ص: 510 ] الباقي فيعتق لم يجز ذلك ، كما لا يجوز في دين (الرجل) على حر أن يتعجل بعضه منه على أن يضع له بعضا . قال وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم يجوز له : فإن فعل هذا في المكاتب رد على المكاتب ما أخذ منه ولم يعتق المكاتب ، لأنه أبرأه مما لا يجوز له أن يبرئه منه ، وإن فعل هذا على أن يحدث للمكاتب عتقا وأحدثه له ، فالمكاتب حر ويرجع عليه سيده بالقيمة ، لأنه أعتقه ببيع فاسد كما قلت في أصل الكتابة الفاسدة ، ولا يكون للسيد على المكاتب من الكتابة شيء ، لأنها بطلت بالعتق ويكون له عليه القيمة كما وصفت ، فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض للمكاتب بالعجز ويرضى السيد منه بشيء (ما) يأخذه منه على أن يعتقه ، فإذا فعل فالكتابة باطل ، والعتق على ما أخذ منه جائز لا يتراجعان فيه بشيء . وكره الشافعي في الحسن البصري . الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بعد ذلك على الذهب والفضة