ذكر المكاتب [يعجزه] سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان
اختلف أهل العلم في . المكاتب يعجز فيرد مملوكا دون السلطان
فقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال الشافعي والنعمان ومن تبعهما .
8729 - حدثنا ، قال : حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي زائدة محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما (أخذه) منه . ابن عمر
8730 - وأخبرنا الربيع ، [قال : أخبرنا ] ، قال : أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث ، عن ، عن ابن جريج إسماعيل بن أمية ، أن نافعا أخبره ، كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ، ثم جاء فقال : قد عجزت . قال : إذا أمحو كتابتك عبد الله بن عمر . فقال : قد عجزت فامحها أنت . قال أن نافع : فأشرت امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد ، وله ابنان أو ابن ، قال : اعتزل جاريتي . فأعتق ابن عمر ابنه بعد . [ ص: 516 ] ابن عمر
وقال : النخعي . رد رقيقا . وكان شريح يرد المكاتب إذا عجز ولا يستأني به . إذا قال المكاتب : قد عجزت
وقالت طائفة : لا يعجزه (إلا) عند سلطان . كذلك قال : لا تفسخ كتابة المكاتب إلا بأمر السلطان حتى يكون السلطان هو الذي يفسخ الكتابة . وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا عند قاض . ابن أبي ليلى