ذكر اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت الكتابة به
واختلفوا في السيد والمكاتب يختلفان في الكتابة بعد إقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة ، فقال السيد : كاتبتك على ألفين . وقال العبد : بل على ألف .
فقالت طائفة : القول قول السيد مع يمينه . كذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ، غير أن وإسحاق بن راهويه لما قال : القول قول السيد قال : فإن أحب العبد ما قال السيد أدى ، وإن كره انتقضت كتابته وصار ما أدى للسيد . الأوزاعي
وفيه قول ثان : وهو أن القول قول المكاتب . هكذا قال صاحب ابن القاسم إذا كان يشبه ما قال ، لأن الكتابة فوت قال : وقد قال مالك فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا جميعا في الثمن أن القول قول المشتري ، لأنه فوت ، وذكر كلاما ، قال : فبهذا يستدل على مسألتك في المكاتب ، لأن الكتابة فوت . [ ص: 523 ] مالك
وفيه قول ثالث : وهو أنهما يتحالفان كما يتحالف الحران [المتبايعان] ويترادان ، وكذلك إن تصادقا في الكتابة واختلفا في الأجل ، وسواء [أدى] المكاتب من الكتابة قليلا أو كثيرا أو لم يؤد . هذا قول ، قال الشافعي : ولو تصادقا على أن الكتابة بألف في كل سنة منها مائة فمرت سنون ، فقال السيد : لم تؤد إلي شيئا . وقال المكاتب : قد أديت إليك جميع النجوم . كان القول قول السيد مع يمينه وعلى المكاتب البينة ، فإن لم تقم البينة وحلف السيد ، قيل للمكاتب : إن أديت جميع ما مضى من نجومك الآن وإلا فلسيدك تعجيزك . الشافعي