ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك 
واختلفوا في جناية المكاتب :  فقالت طائفة : [جنايته] في رقبته . كذلك قال  الحسن البصري  ،  وإبراهيم النخعي  ،  وسفيان الثوري   . 
وقال  الزهري   : جنايته عليه ، كما أن جراحته له . 
وقال  الحكم بن عتيبة   : [جنايته] دين يسعى فيها . 
وقال  حماد بن أبي سليمان   : يسعى فيهما وفي المكاتبة بالحصص . 
وكان  الأوزاعي  يقول : يسعى في جنايته ، فإذا أداها رجع إلى كتابته . 
وقال  مالك   : أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع  [ ص: 552 ] كتابته [أداه وكان على كتابته] ، ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر ، وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير سيده ، فإن اختار يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده . 
وكان  الشافعي  يقول : وإذا جنى المكاتب أو المكاتبة جناية فذلك كله سواء ، وعلى المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية ، فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب بحاله ، وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة ، وله أن يؤدي الكتابة قبل الجناية وقبل محل نجوم الكتابة ، وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم [فيه] شرعا ، فإن لم يكن عنده ما يؤديه هذا كله عجزه في مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد والمكاتب ، وإذا عجزه السيد أو عجزه الحاكم ، خير الحاكم سيده بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، وإن لم يفعل سعى عليه فأعطى أهل الجناية وجميع ما كان في حكمها منه حصاصا لا يقدم واحد منهم على الآخر . 
وقال  الليث بن سعد  في مكاتب جنى جناية فقال : ينظر في جنايته وكتابته ، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته أو مثلها بطلت كتابته وأسلم  [ ص: 553 ] منه ، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته فإذا أداها رجع إلى كتابته . 
وقال  أحمد بن حنبل  في المكاتب جنايته عليه : يؤدي إلى أهل الجناية أولا [فإن أعجز] رد رقيقا وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه ، وكذلك قال  إسحاق بن راهويه   . 
وقال  أبو ثور   : إذا جنى المكاتب سعى في الجناية والكتابة ، وذلك أن للمولى حقا مثل حق المجني عليه . 
وقال  الحسن بن صالح   : جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولى بما حل من نجومه مع أصحاب الجناية ، وإن جنى عليه فجنايته لنفسه . 
وقالت طائفة : جناية المكاتب على سيده ، هذا قول  النخعي  ، قال  النخعي   : والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى يفكهم كما (أعتقهم) . 
وقال  عطاء بن أبي رباح   وعمرو بن دينار   : إن جر المكاتب جريرة يؤخذ بها سيده   . 
قال عطاء   : وهي لسيده عليه . 
وقال  الزهري   : إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه لولي المقتول إلا أن يفديه مولاه .  [ ص: 554 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					