ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب
سئل عن مالك ؟ فقال : لا ، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده . المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده
وكان يقول : الشافعي فله الخيار في أخذ الأرش أو القود ، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل ، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص ، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه . إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد
قال الربيع : وفيه قول آخر : أن ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير ذلك لسيد المكاتب . [ ص: 557 ]
وقال النعمان في رجل كاتب عبده فقتله رجل عمدا قال : إن كان المكاتب ترك وفاء بمكاتبته وله ورثة أحرار لم يكن على القاتل قصاص ، وإن لم يكن له وارث غير المولى فللمولى القصاص . وهذا قول النعمان ويعقوب .
وقال محمد : لا أرى في ذلك قصاصا ، وإن كان المكاتب لم يترك وفاء بمكاتبته وله ورثة أحرار ، فللمولى أن يقتل القاتل في قولهم جميعا .
قال : وفي قول أبو بكر : على القاتل إن كان حرا قيمته عبدا للمولى وسواء ترك مالا أو لم يتركه هو للسيد ما لم يقبض السيد في حياته آخر نجومه ، وإن كان القاتل عبدا كان السيد بالخيار إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ قيمة عبده من ثمن العبد (العامل) إن بلغ ثمنه قيمته (وإما) أن يفدي سيد العبد القاتل بأن يؤدي إلى سيد العبد المقتول قيمة عبده إذا اختار السيد القيمة ويسلم له عبده . الشافعي