ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على . [ ص: 558 ] أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز
واختلفوا في : فقال النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد المكاتب : بلغني عن ابن القاسم أنه قال : تباع الكتابة . مالك
وكان يقول : إذا أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجز ، فإن شاء العجز بعناه عليه ، فإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله فالكتابة بحالها ، وكذلك لو أسلما جميعا . الشافعي
قال : ولو الشافعي ففيها قولان : أحدهما ، أن الكتابة باطل ، والقول الثاني : أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكتابة جائزة ، فإن عجز بيع عليه ، وإن أدى عتق وكان للنصراني ولاؤه ، لأنه مالك معتق . أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني ، ثم كاتبه بعد إسلام العبد على ما يحل عليه كتابة المسلمين
وقال في الذمي يكاتب عبده والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة قال : ولاؤه لجميع المسلمين ، فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه ، لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان . مالك
وفي قول : تكون الكتابة على حالها ولا يجوز بيع كتابة المكاتب عنده ، وإذا أدى المكاتب فولاؤه لسيده الذي عقد كتابته غير أنه لا يرثه إن مات ، لأن الشافعي . الكافر لا يرث المسلم
وقال : إذا كاتب عبدا له نصرانيا على خمر أو خنزير فجاء [ ص: 559 ] السيد أو العبد يريد إبطالها أبطلناها ، فإن أدى الخمر أو الخنزير وهما نصرانيان ثم ترافعا إلينا أو جاءنا أحدهما فقد عتق ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا ، لأن ذلك مضى في النصرانية ، ولو أسلم السيد أو العبد أو أحدهما وقد بقي على العبد رطل خمر فقبض السيد ما بقي على العبد عتق العبد فيرجع السيد بجميع قيمته دينا عليه . الشافعي
وقال النعمان في قال : المكاتبة جائزة ، فإن أسلم أحدهما أبطلت الخمر ، وكان عليه قيمة الخمر والمكاتبة صحيحة ، فإن أداها عتق . رجل نصراني كاتب عبدا له نصرانيا على أرطال خمر