ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر
كان يقول : إذا الشافعي فهو حر في ذلك الوقت من الثلث ، وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت ، وهذه أقوى عتقا من المدبرة . قال لعبده : أنت حر بعد موتي بعشر سنين
وقال أصحاب الرأي : إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك ، فإن هذا لا يكون مدبرا ، فإن مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد موته ، ولا يعتق حتى يعتقه الورثة .
وقال : إذا قال : فلان حر بعد موتي بشهر ، فهو من الثلث . وكذلك قال سفيان الثوري أحمد وإسحاق . ، هذا فليس هذا تدبير ، وإذا صح ثم مات [ ص: 567 ] من غير مرضه ذلك لم يكن حرا في قول وإذا قال أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في عامي وأصحاب الرأي ، وإن مات من مرضه أو في سفره فهو حر من ثلث ماله في قولهم . الشافعي
وقال : سفيان الثوري ، فإن شاء أن يبيعه باعه ، وإن لم يبعه فمات فهو حر ، فإن صح فلا شيء . إذا قال : إن مت من مرضي هذا ففلان حر
وهذا على قول وأصحاب الرأي . الشافعي
وقال في رجل قال لجاريته : إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب جاءت به فأنت حرة ، وأراد بيعها وأن لا يضربها . قال : لا أراه يجوز له بيعها ولا هبتها حتى يضربها ، فإن باعها فسخ البيع وردت إليه على تلك المنزلة ، ولا يضرب له أجل بأن لم يضربها إليه عتقت ، فإن مات عتقت في ثلث ماله ، ولم يكن في رأس ماله ، فإن ماتت هي فلا عتاقة لها إنما [ماتت] وهي أمة . مالك
قال : وفي قول أبو بكر : إذا لم يكن جعل للضرب وقتا بحيث (يمضي) ذلك الوقت فباعه ، فالبيع جائز لا يرد . الشافعي
وكان يقول في الرجل يحلف لعبده إن لم يضربه فهو حر فيبيعه ولم يضربه وكيف إن أعتقه المشتري فقال الليث بن سعد الليث : إذا حلف بهذا أعتق عند بيعه إياه . [ ص: 568 ]
وكان يقول فيمن قال : غلامي حر إلى رأس السنة : إن مات السيد قبل ذلك كان العبد حرا عند رأس السنة من رأس [المال] . مالك بن أنس
وقال : الشافعي فهو حر وله أن يرجع في هذا كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيره كما يرجع في غيره . إذا قال السيد لعبده : أنت حر إذا مضت سنة أو سنتان فجاء ذلك الوقت وهو [في] ملكه