ذكر اختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر
واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر : [ ص: 581 ] فقالت طائفة : إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبر حصته وله ولاؤه ، وإن كان معسرا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه مدبر . هذا قول الشافعي .
وقال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه : أحب إلي أن يقوم عليه .
وفيه قول ثان : وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله للمعتق .
هذا قول ابن أبي ليلى .
وفيه قول ثالث : وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة العبد ، وإن شاء استسعي العبد وإن شاء أعتق هذا إذا كان موسرا . كذلك قال النعمان .
وفيه قول رابع : وهو إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وعتق الآخر بعد ذلك باطل ، ويضمن الذي دبره نصف قيمته موسرا كان معسرا . هذا قول يعقوب ومحمد .
وقال الليث بن سعد في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال الليث : نرى أن يعتق منه ما أعتق ولا يقوم على صاحبه ، لأن [ ص: 582 ] صاحبه قد دبر حصته منه فكان ذلك طرف من عتق ، وإنما تكون القيمة على المعتق إذا كان الذي بقي من العبد رقيقا ليس فيه تدبير ولا عتق فنرى أن يكون هذا المدبر لنفسه يوما وللذي له نصفه مدبر يوما .
قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول .


