ذكر الحكم في أولاد المدبرة
واختلفوا في أولاد المدبرة : فقالت طائفة : أولاد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها .
روي هذا القول عن ابن عمر . وابن مسعود
8770 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن عياش عبد العزيز بن عبيد الله ، عن ، عن الشعبي عبد الله ، وعن شريح أنهما قالا في . ولد المدبرة : يعتقون بعتقها ويرقون برقها
8771 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر نافع ، عن قال : ابن عمر . أولاد المدبرة بمنزلة أمهم
قال : وهذا قول أبو بكر ، الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد ، ومجاهد .
وبه قال : أن ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها . مالك
وقال : كل ذات رحم بمنزلة أمهم إن كانت حرة فولدها أحرار ، وإن كانت مدبرة فولدها بمنزلتها . [ ص: 586 ] مالك
وقال ، سفيان الثوري والحسن بن صالح ، : ولدها بمنزلتها . والليث بن سعد
قال : وإنما مذهب من أحفظ عنه من هؤلاء أن أولادها الذين يكونون بمنزلتها ما ولدت بعد التدبير ، وأما ما كان لها من ولد قبل التدبير فهم مماليك . أبو بكر
8772 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون قتيبة وكامل قالا : حدثنا الليث ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي النضر ، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أنه قال : أنكح سيدي جدتي عبدا [له] ثم أعتقها عن تدبير .
هكذا قال قتيبة في حديثه ، وأما كامل فقال : قال أنكح سيد جدي جدتي عبدا [له] ثم أعتقها عن دبر قتيبة في حديثه : وقد ولدت أولادا قبل أن يعتقها ثم ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ، ثم توفي سيدها فخاصمت إلى فقضى أن ما ولدت قبل أن يدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتقها . عثمان بن عفان
وقال : سفيان الثوري . أم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت السيد
وبه قال أحمد وإسحاق . [ ص: 587 ]
وقال أصحاب الرأي : إذا فإن ولدها بمنزلتها يعتق معها من الثلث . أعتق الرجل [أمته] عن دبر وهي حبلى أو غير حبلى فحملت بعد العتق وولدت
وقال : وإذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية من عمرها وهي مدبرة فسواء ، والقول فيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب . والله أعلم . الشافعي
أحدهما : أن ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها . وقد قال هذا القول بعض أهل العلم .
والقول الثاني : أن الرجل إذا دبر أمته فولدت بعد التدبير أولادا فهم مملوكون ، وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها ، وليس هذه حرية ثابتة وهذه أمة موصى لها ، فالوصية ليست بشيء لازم هو يرجع فيه صاحبه فأولادها مملوكون ، وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم .
وذكر ، عن الشافعي قال : أولادها مملوكون . قال [ أبي الشعثاء المزني ] : هذا أصح القولين عندي وأشبههما بقول ، لأن التدبير عنده وصية بعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها . [ ص: 588 ] الشافعي
قال : وقالت طائفة أبو بكر . روي هذا القول عن أولاد [المدبرة] مملوكون ، وبه قال جماعة . زيد بن ثابت
8773 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا مجاهد بن موسى مروان ، عن عثمان بن حكيم قال : أخبرني (مسلم) بن يسار قال : كنت عند وأتاه فتى من الأنصار فقال : زيد بن ثابت . قال إن ابنة عم لي وأنا وليها أعتقت جارية لها [عن] دبر ، ليس لها مال غيرها زيد : فلتأخذ من رحمها ما دامت حية .
8774 - وقد روينا عن أنه كتب أن عمر بن عبد العزيز . تباع [أولاد المدبرة]
وقال عطاء : ، وإن كانت حبلى يوم تدبر فولدها كالمدبر كأنه عضو منها . [ ص: 589 ] أولاد المدبرة عبيد
وقال في ولد المدبرة : هم عبيد كالحائط تصدقت به إذا مت فلك ثمرته ما عشت . جابر بن زيد
وقال في ولد المدبرة : أرقهم الأوزاعي عمر بن عبد العزيز . ومكحول
قال : والذي عليه الأكثر من فقهاء الأمصار أن أولاد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها . ومن حجة بعض من قال بهذا القول : إجماعهم على أن أولاد الحرة أحرار وعلى أن أولاد الأمة مماليك ، فوجب على هذا المثال أن يكون حكم أولاد المدبرة حكم أمهم . وقد احتج أبو بكر لمذهبه . جابر بن زيد
وقد اختلفوا في ولد المدبر : فروي عن وليس بثابت عنه أنه قال : هم بمنزلة أمهم . ابن عمر
وبه قال عطاء ، ، والزهري . والأوزاعي
وقال : إنما الولد للرحم . الليث بن سعد
وقال : إذا اشترى المدبر جارية فوطئها وحملت منه وولدت ليس لسيد المدبر أن يبيع ولده ، لأن ولد المدبرة من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه . مالك
قال : وكان مالك يقول : ولد المدبر من أمته بمنزلته . عبد الله بن عمر
وقال عبد الملك في ولد المدبر من أمته : إن ولدته لستة أشهر من يوم [ ص: 590 ] دبر أبوه فهو بمنزلة أبيه مدبر ، وإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم دبر لم يكن مدبرا .
وقال أحمد : إذا اشترى المملوك وهو مدبر ، فولده بمنزلته يعتقون بعتقه ، وهم من الثلث .