ذكر النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد
واختلفوا في : فقالت طائفة : يؤاجر ولا يباع حتى يموت فيعتق ، فإذا مات النصراني عتق في ثلثه إن حمل الثلث وإلا رق منه ما بقي ، فإن كان ورثته نصارى بيع ما صار لهم فيه ، وإن كان لا ورثة له رق ما بقي لجميع المسلمين ، هذا قول الرجل النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد . مالك بن أنس
وفيه قول ثان : قاله ، قال : وإذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا وأسلم العبد قيل للنصراني : إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ترده حلنا بينك وبينه وتخارجه ويدفع إليك خراجه حتى [ ص: 593 ] تموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو ترجع فتبيعه . قال : وفي التدبير قول آخر وهو : أن يباع بكل حال . الشافعي
وفيه قول رابع : وهو أن يباع ممن يعتقه ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى سيده النصراني .
هذا قول . الليث بن سعد
وفيه قول خامس : قاله أصحاب الرأي ، قالوا : فهو جائز ، فإن أسلم العبد قوم قيمة فسعى في قيمته ، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه السعاية ، فكذلك الموت [ألا ترى أنه لو قال : أنت حر عتق وبطلت عنه السعاية] . إذا دبر الذمي عبدا أو أمة