مسائل من كتاب (التدبير)
كان يقول في مالك بن أنس . [ ص: 596 ] المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضا
وفي قول له أن يأخذ ماله وإن حضرته الوفاة ، وله أن يأخذه وهو مريض . وقال الشافعي في مالك ، قال مالك : يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده . وقياس قول رجل دبر عبدا له فهلك السيد وليس له مال غير العبد وللعبد مال أن المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد ويجب أن ينظر إلى قيمة المدبر وإلى المال الذي معه فيعتق من العبد المدبر بقدر ثلث جميع ذلك . الشافعي
واختلفوا في ، فكان الرجل [يدبر] غلامه ثم يموت وعليه دين الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون : يباع المدبر في الدين إذا كان الدين يستغرق ثمن المدبر عندهم ، وإنما يكون المدبر عندهم من الثلث بعد قضاء الدين . وكان يقول : يسعى العبد في قيمة رقبته للغرماء ولا يؤخذ بأكثر من ذلك . وكان سفيان الثوري يقول في الليث بن سعد فيعتق ثلثه ويستسعى في الثلثين الباقيين ، فقال المرأة تدبر العبد ثم تموت ولا تترك مالا غيره الليث : يكون لعصبة المرأة ثلث الولاء [ ص: 597 ] ولورثته ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه . وقال مالك : إذا مات المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة ، وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه ، لأنه إنما يعتق في الثلث ، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين . وإذا . فإن قوله ذلك باطل ، ولو ملكه بعد ذلك لم يكن مدبرا في قول قال الرجل لعبد لا يملكه : أنت حر بعد موتي وأصحاب الرأي ، وإن قال : إن ملكتك فأنت حر بعد موتى لم يكن مدبرا ، في قول الشافعي ، وهو مدبر لا يستطيع بيعه في قول أصحاب الرأي . الشافعي
قال : وليس بينهما فرق ، وقول أبو بكر صحيح . [ ص: 598 ] الشافعي
[ ص: 599 ] [ ص: 600 ]