ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد
واختلفوا في فقالت طائفة : يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا ، كذلك قال الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد ، الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، ورواه والزهري عكرمة ، عن عمر مرسل أنه قال : أعتقها ولدها وإن كان سقطا .
وقال ، الحسن البصري : إذا أسقطت سقطا بينا . [ ص: 614 ] والزهري
وقال : الولد الذي [تكون] به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبعا أو غير ذلك . الشافعي
وقال : إذا تبين منه يد ، أو رجل ، أو شيء من خلقه فقد عتقت . أحمد بن حنبل
وقال أصحاب الرأي : إذا أسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه فإنها تكون به أم ولد ، فإن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد .
وقال : إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة ، وقال الشعبي في حماد بن أبي سليمان . أم الولد : إذا وضعت وهو مضغة فقد عتقت به
وقال : تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقا . مالك
وقال : ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه عتقت به ، والمضغة فما فوقها فهي تعتق به . الأوزاعي
قال : لا تعتق إلا بما لا شك فيه ، ومما أجمع عليه من مذهبه أن عتق أمهات الأولاد يجب به ، وهو أن تسقط سقطا مخلقا أو فيه خلق من يد أو رجل أو ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي ، فأما المضغة [ ص: 615 ] والعلقة وما يشك فيه أنه ولد فغير جائز أن يحكم لمن ألقى ذلك بحكم أم الولد . أبو بكر