ذكر جناية أم الولد
قال أبو بكر : المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون : جناية أم الولد على السيد .
كذلك قال إبراهيم النخعي ، والزهري ، وقتادة .
وقال مالك : الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها ، وليس عليه أكثر من قيمتها .
وقال الأوزاعي : تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها .
وقال الشافعي : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية .
وقال إسحاق : جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها .
واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية : فكان الشافعي يقول : إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان .
أحدهما : أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم .
والقول الثاني : أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية ، فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء ، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية وهكذا كلما جنت . [ ص: 617 ]
وقال أصحاب الرأي : إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه .


