مسألة:
واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، ولا نلزمه عتقا.
روينا هذا القول عن طاوس والحسن ، وبه قال أحمد، وإسحاق ، . وأبو ثور
وقال : إذا قال: قتادة أنه يعتق رقبة واحدة. [ ص: 134 ] علي مائة رقبة إن فعلت كذا، فحنث،